رئيس التحرير
عصام كامل

18 معلومة عن تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد تصديق الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 175 لسنة 2020، والذى ، لتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وأبرز المعلومات تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد تصديق الرئيس السيسى:


1-  نصت المادة الأولى من القانون على أنُ يستبدل بنصوص المواد "4 /فقرة خامسة، 9، 11، 19 /فقرة أخيرة، 62" من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

2 –  مادة 4 / فقرة خامسة

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.

3-  مادة 9

لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 8 من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما فى حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

4-  مادة 11

لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته مالم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.

5 -  مادة 19 / فقرة أخيرة
ويكون المد فى رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتى العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة، ووفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.


6 -  مادة 62

تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل على الوجه الآتى:

رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلا منه.

ويمثل الإدعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله.

وللمجلس توقيع الجزاءات التالية:

1 - التنبيه

2 - اللوم

3 - الإحالة إلى المعاش

4 - العزل من الوظيفة

5 - العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع

ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا

7-  ونصت المادة الثانية من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة مادتان جديدتان برقمى 94 مكرر 8، 101 مكرر، نصهما الآتى:

مادة 94 مكرر 8:

استثناء من أحكام المادة 94 مكرر من هذا القانون، يعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التى تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقا للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وفى جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.

8 -  مادة 101 مكرر

أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموال عامة، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى"، يضم المواد أرقام "(122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131" نصوصها التالية:
9 -  مادة 122

الأمن الوطنى أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتى تشتمل على مقر القطاع الرئيسى ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له فى جميع أنحاء الجمهورية.

10  -  مادة 123

تستبدل عبارة "الأمن الوطنى" بعبارات المباحث العامة ومباحث أمن الدولة وجهاز مباحث أمن الدولة، أينما وردت فى أى قانون أو قرار جمهورى.

11-  مادة 124

يرأس القطاع ضابط برتبة لواء، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه فى ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التى يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئوال عن تأمين نشاط القطاع والذى يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة والنوعية والجغرافية والمركزية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التى لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقا لأحكام القانون.

12 -  مادة 125

يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التى تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع فى وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من وزير الداخلية فى نطاق اختصاصه المحدد له فى هذا الفصل ، وللقطاع فى سبيل ذلك أن يتخذ جميع الإجراءات التى تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلى:

- منع ومكافحة وضبط مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وجميع أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.

- منع ومكافحة وضبط مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.

- إبداء الرأى فى منح الأجانب إذنا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقا لما ينظمه القانون.

- جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أى بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.

- حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أى ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائى مسبب.

- التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومى فى الدولة.

- التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومى للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات فى مواجهة التهديدات، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها.

- تمثيل وزارة الداخلية فى مجالات التعاون الدولى والأمنى والشرطى فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقنى والفنى، والتى تدخل فى اختصاص وزارة الداخلية، وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

- رصد المشكلات التى تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأى العام فى شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها.

13 -  مــادة 126

لرئيس القطاع نقل أى من العاملين بالقطاع إلى أى جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون أو خالف أحكامه، أو وفقا لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية.

ويجوز نقل أى من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.

14 -  مــادة 127

يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناء على رغبته.

15-  مــادة 128
يحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام إلى تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أى كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك فى فعاليات تلك الكيانات أيا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل فى اختصاصاتهم.

16 - مــادة 129

للقطاع الحق فى التصرف فى المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها فى الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

17 - مــادة 130

يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، ويحظر عليهم الإدلاء بأى معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.

18 - مــادة 131

لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع فى سلطاته فى تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

الجريدة الرسمية