رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تصديق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة وتقسيم دوائر انتخابات النواب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شان هيئة الشرطة، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "تستبدل بنصوص المواد: (4/فقرة خامسة، 9 ، 11،19/ فقرة أخيرة، 62 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النصوص الأتية:
 
مادة (4/فقرة خامسة): وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضر أكثر من نصف عدد الأعضاء.


مادة 9: لا يعين في الوظائف المبينة من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
 
مادة (11): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
 
مادة (19/ فقرة أخيرة): ويكون المد في رتبة العقيد والترقية إلى رتبتى العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.


ووفقا للمادة (62) تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويتشكل من رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة".

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.


ونصت المادة الأولى من القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وفقا للمادة الثانية من القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية