"التربية والتعليم" تحدد ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 199، الصادر في 6 سبتمبر 2020، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 118 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
وينص القرار في مادته الأولى على الاستبدال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بنص "يشترط للترخيص بفتح مدرسة تطبيق مناهج خاصة أن يكون طالب الترخيص لمدرسة جديدة لم يسبق لها الترخيص، أو لقسم بمدرسة قائمة بفصول لم يسبق لها الترخيص من قبل، ويجوز تقسيم المراحل الدراسية بموقعين مختلفين في حالة الضرورة، ويقدم طلب الترخيص للإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد لذلك.
وينص القرار في مادته الأولى على الاستبدال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بنص "يشترط للترخيص بفتح مدرسة تطبيق مناهج خاصة أن يكون طالب الترخيص لمدرسة جديدة لم يسبق لها الترخيص، أو لقسم بمدرسة قائمة بفصول لم يسبق لها الترخيص من قبل، ويجوز تقسيم المراحل الدراسية بموقعين مختلفين في حالة الضرورة، ويقدم طلب الترخيص للإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد لذلك.