حبس عاطل متهم بقتل مسن بسبب الخلاف على فلوس الإيجار في بولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس المتهم بقتل مسن بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات مالية علي الإيجار 4أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح .
تلقت الاجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل مسكنه، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
وتبين من التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل "مسجل خطر".
وعقب تقنين الاجراءات، تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم، وتبين قيامه بارتكاب الجريمة بدافع السرقة ولوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بسبب الخلاف على إيجار غرفة استأجرها المتهم من المجنى عليه.
تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من عامل يفيد العثور على جثة شقيقه "بالمعاش مقيم بدائرة القسم" داخل مسكنه وبها إصابات في مناطق مختلفة من جسده.
وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن .
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وله محل إقامة آخر بمنطقة حلوان بالقاهرة ، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه" وبمواجهته إعترف تفصليًا بارتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجنى عليه الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات وأمرت بقرارها المتقدم بحبسه .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.