إلغاء إقامات العمالة شرط لإنهاء التصاريح للمنقطعين عن العمل بالإمارات
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن إلغاء إقامات العمالة شرط لإنهاء التصاريح للمنقطعين عن العمل بالخارج أكثر من 6 أشهر.
وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة أكدت أنها تشترط للموافقة على طلب إنهاء تصاريح العمالة المنقطعة عن العمل، لوجودها خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، إثبات أصحاب العمل إلغاء إقامات تلك العمالة، موضحة أن هناك ثلاث حالات يستحق فيها العامل قيمة تذكرة سفر بعودته إلى وطنه من جهة العمل، تشمل: الفصل، ومغادرته الدولة، وأخيراً إتمام العقد محدد المدة.
وأفادت الوزارة بأن خدمة "طلب إلغاء عامل خارج الدولة" تخصص للمنشآت، بهدف التمكن من إلغاء تصاريح عمل العمالة المنقطعة عن العمل لوجودها خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، موضحة أنه يمكن لجهات العمل التقديم على طلب إلغاء عامل خارج الدولة، من خلال التطبيق الذكي للوزارة، أو الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة "تسهيل"، على ألا يستغرق إنجازها أكثر من يوم عمل واحد.
ورداً على أسئلة العشرات من أصحاب العمل، اشترطت الوزارة للموافقة على طلب إلغاء تصريح عمل لعامل خارج الدولة، أن يقدم صاحب العمل ما يثبت إلغاء إقامة العامل، لافتة إلى أنه يمكن للمنشآت التي قامت بدفع مبلغ الضمان المصرفي، البالغ 3000 درهم عن كل عامل، استرداد هذا المبلغ عند إلغاء تصريح العمل.
وفيما يتعلق بإجراءات ما بعد إنهاء تصاريح العمل بالتراضي للعمالة الموجودة داخل الدولة، ذكرت الوزارة أنه بعد إنهاء عقد وتأشيرة العمل، يستطيع الفرد البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً، ويمكن الاستفادة من هذه الفترة في البحث عن وظيفة جديدة تكفل إقامته في الدولة من جديد، أو مغادرة الدولة قبل انتهاء فترة السماح، منوهة إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010، تمنح الوزارة تصريح عمل جديداً للموظف بعد انتهاء مدة عقده، ما يسمح له بالانتقال إلى عمل آخر من دون الخضوع للحرمان من العمل لمدة ستة أشهر، أو الحصول على شهادة عدم ممانعة من جهة العمل السابقة.
وقالت: "يجوز للموظف الحصول على تصريح عمل جديد من دون استيفاء شرط العمل لمدة عامين، إذا تخاذل صاحب العمل عن التزاماته القانونية أو التعاقدية تجاه الموظف، أو في حال فصل الموظف تعسفياً، أو إذا كان الانتقال إلى العمل الجديد في إطار مستويات مهارات الموظف الأولى أو الثانية أو الثالثة".
وأضافت الوزارة: "يستحق العامل من جهة العمل قيمة تذكرة سفر بعودته إلى وطنه في ثلاث حالات، الأولى إذا تم فصله، والثانية في حال مغادرته الدولة، وأخيراً في حال إتمام العقد المحدد المدة، أما في حالة استقالة العامل أو فصله وفقاً للمادة (120) من قانون العمل، فلا يستحق العامل تذكرة العودة".
ورداً على سؤال حول إمكانية رفض صاحب العمل استقالة العامل، أوضحت الوزارة أنه لا يعتد برفض صاحب العمل لاستقالة العامل، إذ إن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل من دون الأخذ بعين الاعتبار رفضه أو قبوله، لكن يجب على العامل أن يثبت إبلاغ صاحب العمل بالاستقالة، سواء بالتوقيع على رسالة الاستقالة أو إرسالها بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد، لإثبات علم صاحب العمل بالاستقالة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستقالة ليست لها مدة صلاحية، إذ يمكن للعامل المتقدم باستقالته مواصلة العمل بعد شهر الإنذار، شريطة الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل بتمديد فترة الإنذار لمدة شهر أو شهرين بناءً على طلب صاحب العمل، لافتة إلى أنه من غير المعقول أن يعمل العامل لأكثر من أربعة أو ستة أشهر ومن ثم يتمسك بالاستقالة، حيث إن استمرار عمله قرين بتنازله عن الاستقالة.