رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عامل جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط عامل لقيامة بالاشتراك مع شقيقة فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء فى سوهاج.



وردت معلومات وأكدتها تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام عامل - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج، بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة وإرسالها بحوالات بنكية على شقيقه المتواجد بالبلاد بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

 

وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( مليون و500 ألف جنية مصرى ) .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية