رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الأوقاف يجتمع بقيادات الهيئة لتنفيذ توجهات الرئيس

اجتماع وزير الأوقاف
اجتماع وزير الأوقاف مع قيادات الهيئة

اجتمع د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وتناول اللقاء التعامل مع مال الوقف بالقيمة التجارية العادلة ، والاستمرار في تحسين عملية تحصيل حقوق الوقف.

 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أكد أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي أقره البرلمان اليوم سيسهم في تعظيم عوائد الأوقاف وحسن استثمارها .

 

 

وأصدر وزير الأوقاف أمس الأحد القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٢٠ م ويقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع ، ويعتبر هذا القرار تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.

 
تختص هيئة الأوقاف بحكم مشروع القانون المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بعدد من المهام التي تمكنها من مباشره مهامها خلال المرحلة القادمة أهمها:  

1- تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.

 2- إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

3- يضم مشروع القانون  20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف و مقرها محافظة القاهرة.


4- يجوز إنشاء فروع للهيئة في المحافظات بقرار من مجلس إدارة الهيئة و منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.

5- فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفي مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية.


6- حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.

7- شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدًا.

 8 -توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

الجريدة الرسمية