عاطف فاروق يكتب: حكاية المكافآت المليونية في «جهاز شئون البيئة»
كشف حكم قضائي مهم صادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة عن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل ارتكبت داخل جدران جهاز شئون البيئة عوقب على إثرها 8 مسئولين من قيادت الجهاز، بينهم 3 مسئولين تابعين لوزارة المالية للمحاكمة بتهمة التلاعب في صرف مكافآت مالية تخطت 6 ملايين جنيه بزعم الاشتراك في لجنة الوظائف القيادية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 37 لسنة 61 قضائية عليا أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها في هذا الشأن، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشف الحكم أن عبد الناصر أبو السعود حسن، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بجهاز شئون البيئة (وكيل وزارة)، تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق بصفته عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وأمين عام الأمانة الفنية بلغت 58 الف جنيه، ووافق على صرف 218 ألف جنيه دون وجه حق لأعضاء اللجنة، وقام بصرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم تدرج أسماؤهم باللجان القيادية، وعقد لجانا وهمية ليس لها أساس من الصحة حيث لم تتم أعمال بها.
وتبين من أوراق القضية أن ثناء عزت علي، مدير عام الإدارة العامة لأمانة مجلس شئون البيئة بالجهاز، تقاضت 511 ألف جنيه دون وجه حق بصفتها عضو اللجنة الدائمة للقيادات وأمين عام الأمانة الفنية رغم حصولها على أجازات عارضة خلال ذات الفترة، ووافقت على استمارات صرف 5.7 مليون جنيه لأعضاء اللجان الدائمة دون وجه حق، واشتركت مع الأول في صرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم تدرج أسماؤهم باللجان القيادية، وعقد لجان وهمية.
وأساء أحمد سمير السيد، (وكيل وزارة) استغلال البند الثالث من القرار 408 لسنة 2006 والذي ينص على أنه للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها حيث تمت الاستعانة بأشخاص غير مدرجين بالقرار، ومن غير العاملين بإدارات الموازنة والتنظيم والإدارة وشئون العاملين، ولا صلة لهم بلجنة الموازنة ودون وجود معيار للإستعانة بهم أو تحديد للمهام لهم لإنجازهاحيث تم إدراج سكرتارية وسائقي رئيس القطاع ووكلاء الحسابات وعاملين آخرين رغم تضمين القرار مدير الحسابات وأحد وكلائه.
كما تقاعس محمد أبو الفضل كامل، مستشار بقطاع الشئون المالية والإدارية (وكيل أول وزارة)، عن تقديم عرض مسبق عن اجتماع اللجنة يتضمن جدول أعمال ومهامه المحددة بالمخالفة للمادة 2/5 من القرار رقم 98 لسنة 2005، والتي تنص على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بجدول أعمال ومهامه المحددة واعتماده لها بالمخالفة للتعليمات، واعتمد بصفته رئيس المصلحة صرف بدل حضور الجلسات لبعض أعضاء اللجان الدائمة دون أحقيتهم.
وجاء بأوراق القضية أن خالد محمد مهدي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز أساء استغلال البند الرابع من القرار رقم 98 لسنة 2005، والذي ينص على أنه للجنة أن تستعين بما تراه لإنجاز أعمالها حيث تم الاستعانة بأشخاص غير مدرجين بالقرار، ودون وجود معيار للإستعانة بهم أو تحديد للمهام لهم، ومن غير العاملين بإدارة الشطب والتسويات المنوط بها حفظ المستندات بعد استخراج الشيكات، وطبيعة عملهم لا تمت بصلة للأضابير، حيث تم إدراج العاملين بالسكرتارية وسائقي رئيس القطاع وعاملين بالمراجعة والموازنة وشئون العاملين والخزينة.
وتبين أن المخالفين من الثالث حتى الخامس، تقاعسوا عن اتخاذ معيار لاحتساب عدد اللجان المستحق صرفها بشكل عام، سواء للأعضاء والمستعان بهم نظرًا لوجود محاضر اجتماعات اللجنة المستحق صرفها بشكل عام للأعضاء والمستعان بهم نظرًا لتوقيع الحاضرين محاضر الإجتماعات بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وكشفت حيثيات الحكم أن أبو الحمد أبو الوفا زيدان وجمال فرج حسين وجمال عبد الحميد حسن، مندوبي وزارة المالية لدى جهاز شئون البيئة خالفوا القانون بشأن حظر صرف بدل حضور جلسات للبجان الفنية لأشخاص ليس لهم علاقة بطبيعة عمل اللجان، واعتمدوا صرف بدل حضور جلسات ليس لها أساس من الصحة حيث لم يتم إنجاز أي أعمال بها، وتقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق مقابل حضور جلسات اللجان.
ولم يتحروا الدقة قبل اعتماد استمارات الصرف، وذلك بعدم الاطلاع على تلك الاستمارات والكشوف معًا للتأكد من الارتباط بين الصرف وحضور الجلسات بالمخالفة للقانون واللائحة التفيذية للموازنة والحسابات، ووقعوا على استمارات الصرف الخاصة بلجان الأضابير وشئون العاملين والموازنة، والمعتمدة من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالجهاز رغم عدم تفويضه من رئيس الجهاز في هذا الشأن.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المخالفين الأول والثالث والخامس بعقوبة اللوم، وتغريم المخالفون الثاني والرابع والسادس، بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر كل منهم عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 60 يومًا من راتب كل من المخالفين السابع والثامن.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.