رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاطف فاروق يكتب: تفاصيل قضية أسهم الأوقاف.. وتأديب رؤساء الأوقاف والشهر العقاري والمساحة والإسكان الاجتماعي لإهدارهم المال العام

عاطف فاروق
عاطف فاروق

رصد حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية العليا أكبر قضية فساد مالي وإداري داخل هيئة الأوقاف المصرية عاقبت على إثرها رؤساء هيئة الأوقاف وجهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان ومصلحة الشهر العقاري والهيئة المصرية العامة للمساحة ووكيل أول وزارة الأوقاف و4 مسئولين آخرين بعد ثبوت التلاعب في بيع 12 مليون سهم مملوكة للأوقاف وشراء 74 مليون سهم مما ترتب عليه إهدار مئات الملايين من الجنيهات. 


الحكم في الدعوى رقم 158 لسنة 61 قضائية عليا شمل كلًا من أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق وحالياً مدرس بقسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية بجامعة بني سويف وكرم ياسين أحمد، مدير عام الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية وإيهاب صلاح الدين محمد، وكيل إدارة الحسابات بالهيئة وسيد سعد محروس، مدير عام الهيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس الإدارة وأحمد عطية محمد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة وصلاح حسن السيد، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان وعبد المنعم محمد حسين، أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم والقائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري وسمير محمد مصطفى، رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف ومدحت محمد كمال الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة سابقاً. 


حكاية رشوة كبير أئمة الأوقاف.. واغتصاب المدير العام اختصاص المحكمة التأديبية


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود.  

وكشف الحكم أن المتهم الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اتخذ إجراءات بيع عدد (11،911،298) مليون سهم مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال، مقابل مبالغ مالية إجماليها مبلغ (470،816،839) مليون جنيهاً بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة دون إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات بما يحقق سلامة الإستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع باعتباره السلطة المختصة، ودون إعتماد وزير الأوقاف لتلك العمليات بصفته ناظر الوقف، والتي منها عملية بيع عدد (8،098،882) مليون سهماً ببنك التعمير والإسكان، مما ترتب على تنفيذها حرمان مالية الهيئة من قيمة الأرباح الموزعة تنفيذاً لقراري الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المذكور بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ (20،247،205) مليون جنيه. 



 

كما اتخذ المتهم إجراءات شراء عدد (65،934،464) مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية مقدارها (826،102،454) مليون جنيهاً، بموجب أوامر صادرة عنه منفرداً لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة جهة عمله في ذلك الشأن، ودون وجود دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات بما يحقق سلامة الإستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ هذه العمليات باعتباره السلطة المختصة، ودون اعتماد وزير الأوقاف.  

وأبرم المتهم تعاقدات مع شركة بيلتون لتداول الأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرمس للسمسرة في الأوراق المالية، وشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، وشركة العربي الأفريقي للوساطة في الأوراق المالية، وشركة فاروس، وشركة شعاع، وشركة نعيم، وشركة جذور، وشركة برايم، وشركة سيجما، وشركة إتش سي، وشركة تايكون، وشركة العربية أونلاين، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الإتفاق بالأمر المباشر، مقابل حصول الشركات على عمولات سمسرة بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ (1،448،371) مليون جنيهاً متجاوزاً بذلك النصاب المالي المحدد بلائحة الهيئة وهو مبلغ (500،000) ألف جنيهاً ، وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة المذكورة بصفته السلطة المختصة. 

 

وجاء بأوراق القضية أن الثاني بصفته مديراً لإدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية، وقع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية خلال الفترة من 06/12/2017 وحتى 12/04/2018 ، والبالغ عددها إثنى عشر خطاباً والموجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها ، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس الهيئة السابق منفرداً ، بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971 وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (123،171،606) مليون جنيه، ولم يعترض على الصرف بتلك الطريقة، ولم يقم بإعادة العرض على رئيس الهيئة السابق بما يفيد ذلك ، ولم يقم بإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بتلك المخالفة، وذلك جميعه بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية.  

ووقع الثالث بصفته وكيلاً لإدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية، وقع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية والبالغ عددها خمسين خطاباً والموجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر وقرارات فردية صادرة عن رئيس الهيئة السابق منفرداً، وبالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (687،468،836) مليون جنيه، دون إتخاذ الإجراءات القانونية. 


وأكدت المحكمة أن المتهمين من الرابع وحتى التاسع بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لم يتخذوا ثمة إجراء حيال قيام المتهم الأول، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق بالتصرف في أموال الوقف بالهيئة بالبيع والشراء، بموجب أوامر صادرة عنه منفرداً، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إجراء هذه العمليات، ودون إجراء دراسات مالية واقتصادية تؤكد جدوى تلك العمليات، رغم عدم اختصاصه بذلك، ورغم إتصال علمهم بتنفيذ هذه العمليات، وذلك بعدم التنبيه عليه بعدم اتخاذ أية إجراءات بيع أو شراء للأسهم لصالح الهيئة إلا بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون العرض مشفوعاً بدراسات اقتصادية ومالية تؤكد جدوى تلك العمليات، مما ترتب عليه إلحاق أضرار بمالية الهيئة. 


ولم يتخذوا اللازم بشأن حصر عمليات البيع والشراء التي قام بها رئيس الهيئة حتى تاريخ علم مجلس الإدارة بها، والوقوف على مدى تسببها في الإضرار بمالية الهيئة، ولم ينبهوا على شركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع هيئة الأوقاف المصرية في ذلك المجال بحظر تنفيذ أية أوامر بيع أو شراء أسهم لصالح الهيئة بسوق رأس المال إلا إذا كانت صادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مما ترتب عليه استمرار رئيس الهيئة السابق في التصرف في أموال الوقف رغم المخالفات السابقة.

 

وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه من هيئة الأوقاف المصرية قبل انهاء خدمته، وخصم أجر شهر من راتب كلًا من المحالين من الثاني حتى الرابع، ومجازاة المحالين الخامس والسادس والثامن بعقوبة التنبيه وتغريم المحالين السابع والتاسع بغرامة تعادل أجر شهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.


Advertisements
الجريدة الرسمية