إحباط ترويج 150 طربة حشيش و4 الاف قرص مخدر بالإسكندرية ومطروح
سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش و4 آلاف قرص مخدر.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس؛ تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.
كما أكدت تحريات الإدارة قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه بنطلق محافظة المنوفية.
و عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 4000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول.
بمواجهة المتهمين أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ( 1370000مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.