حبس 4 تجار مخدرات لحيازتهم 96 طربة حشيش في المحافظات
أمرت النيابة العامة بحبس 4 عناصر إجرامية بالشرقية والإسماعيلية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 96 طربة لمخدر الحشيش وأسلحة ومبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصّل بها.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي (الشرقية، الإسماعيلية).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية تم استهدافهم ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة)؛ حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية وتواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وبحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات- مبلغ مالى - هاتفان محمول - قطعتان سلاح أبيض).
كما تم ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، وبحوزتهما 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفان محمول.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (670000 – ستمائة وسبعون ألف جنيه) تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
يشار إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تكافح الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته. يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.