أم تقتل نجلها بسبب إدمانه المخدرات وعدم قدرتها على علاجة بكرداسة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في فك لغز العثور على جثة عاطل مقتولا وملقاة بمنطقة زراعية في كرداسة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليه استأجرت حفيدها وآخر للتخلص منه لإدمانه المواد المخدرة وعجزها في الإنفاق على تكاليف علاجه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.
كان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل منطقة زراعية بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل به عدة طعنات متفرقة بجسده تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليه استأجرت حفيدها وآخر للتخلص منه لإدمانه المواد المخدرة وعجزها عن الإنفاق على تكاليف علاجه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل منطقة زراعية بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل به عدة طعنات متفرقة بجسده تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليه استأجرت حفيدها وآخر للتخلص منه لإدمانه المواد المخدرة وعجزها عن الإنفاق على تكاليف علاجه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.