الفتوى والتشريع: حساب مستحقات الشركات يكون على أساس سعر بيع الدولار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى أن حساب مستحقات الشركة المعروضة حالتها يكون على أساس سعر بيع الدولار المعلن من البنك المركزى في تاريخ إصدار الفاتورة.
وقالت الجمعية: إن تحديد سعر الصرف الرسمي الذى يتخذ أساسا لحساب مستحقات الشركات التي تتضمن العقود المبرمة معها النص على أن قيمتها بالعملة الأجنبية، وما إذا كان يتم محاسبتها على أساس سعر الشراء أم سعر البيع الرسمي المعلن من البنك المركزى.
أضافت الجمعية أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍ سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية.
أكدت الجمعية أن التزامات كل طرف من أطراف العقد لا تقف عند حد ما حوته نصوص العقد من التزامات بل تمتد إلى كل ما تستلزمه طبيعة موضوع العقد من التزامات، سواء جرى بها نص في قانون أو عُرف معتبر به أو اقتضتها قواعد العدالة، وأنه في مجال تفسير نصوص العقود فإنه يتعين احترام عبارات العقد الواضحة والعمل بمقتضاها.
وأشارت إلى أنه لا يجوز اتخاذ التفسير ذريعة للانحراف عن ذلك، فإذا غُمَّ الأمر وكان هناك محل لتفسير نصوص العقد، فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إرادة طرفي العقد في الحقيقة دون التعويل في ذلك على ظاهر النصوص، ويستهدى في سبيل الوصول إلى هذه الإرادة الحقيقية للطرفين، بطبيعة التعامل محل العقد وما تقتضيه الأمانة والثقة بين طرفي العقد وفقًا لما تجرى به قواعد العُرف الذى يجرى على أساسه التعامل محل العقد.
تابعت الفتوى أنه البين من مطالعة العقد المبرم بين جامعة طنطا والشركة المعروضة حالتها، أنه تضمن تحديد قيمة الأصناف محل التعاقد بالدولار الأمريكي بحسبان التعامل ينصب على أصناف يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية، وكان الأصل هو التزام الجامعة بأداء قيمة هذه الأصناف للشركة بالدولار الأمريكي، وهو ما لا يتأتى للجامعة القيام به إلا بشراء الدولار الأمريكي من البنك وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزى.
اختتمت الفتوى: إذا ارتأت الجامعة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالجنيه المصرى يتعين عليها حساب سعر الدولار وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزى، وهو السعر الذي يعادل الالتزام الأصلي (السداد بالدولار)، لاسيما أن الشركة المعروضة حالتها في سبيل الوفاء بالتزامها بتوريد الأصناف محل التعاقد قامت باستيراد تلك الأصناف من الخارج بعد قيامها بشراء الدولار وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزى، الأمر الذى من مقتضاه حساب مستحقات الشركة في الحالة المعروضة على أساس سعر بيع الدولار المعلن من البنك المركزى في تاريخ إصدار الفاتورة، نزولا على ما تقتضيه طبيعة التعامل محل العقد.
وقالت الجمعية: إن تحديد سعر الصرف الرسمي الذى يتخذ أساسا لحساب مستحقات الشركات التي تتضمن العقود المبرمة معها النص على أن قيمتها بالعملة الأجنبية، وما إذا كان يتم محاسبتها على أساس سعر الشراء أم سعر البيع الرسمي المعلن من البنك المركزى.
أضافت الجمعية أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍ سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية.
أكدت الجمعية أن التزامات كل طرف من أطراف العقد لا تقف عند حد ما حوته نصوص العقد من التزامات بل تمتد إلى كل ما تستلزمه طبيعة موضوع العقد من التزامات، سواء جرى بها نص في قانون أو عُرف معتبر به أو اقتضتها قواعد العدالة، وأنه في مجال تفسير نصوص العقود فإنه يتعين احترام عبارات العقد الواضحة والعمل بمقتضاها.
وأشارت إلى أنه لا يجوز اتخاذ التفسير ذريعة للانحراف عن ذلك، فإذا غُمَّ الأمر وكان هناك محل لتفسير نصوص العقد، فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إرادة طرفي العقد في الحقيقة دون التعويل في ذلك على ظاهر النصوص، ويستهدى في سبيل الوصول إلى هذه الإرادة الحقيقية للطرفين، بطبيعة التعامل محل العقد وما تقتضيه الأمانة والثقة بين طرفي العقد وفقًا لما تجرى به قواعد العُرف الذى يجرى على أساسه التعامل محل العقد.
تابعت الفتوى أنه البين من مطالعة العقد المبرم بين جامعة طنطا والشركة المعروضة حالتها، أنه تضمن تحديد قيمة الأصناف محل التعاقد بالدولار الأمريكي بحسبان التعامل ينصب على أصناف يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية، وكان الأصل هو التزام الجامعة بأداء قيمة هذه الأصناف للشركة بالدولار الأمريكي، وهو ما لا يتأتى للجامعة القيام به إلا بشراء الدولار الأمريكي من البنك وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزى.
اختتمت الفتوى: إذا ارتأت الجامعة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالجنيه المصرى يتعين عليها حساب سعر الدولار وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزى، وهو السعر الذي يعادل الالتزام الأصلي (السداد بالدولار)، لاسيما أن الشركة المعروضة حالتها في سبيل الوفاء بالتزامها بتوريد الأصناف محل التعاقد قامت باستيراد تلك الأصناف من الخارج بعد قيامها بشراء الدولار وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزى، الأمر الذى من مقتضاه حساب مستحقات الشركة في الحالة المعروضة على أساس سعر بيع الدولار المعلن من البنك المركزى في تاريخ إصدار الفاتورة، نزولا على ما تقتضيه طبيعة التعامل محل العقد.