مجلس النواب يوافق على إخفاء بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور
علي عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بشكل نهائي بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء.
ويهدف المشروع لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات .أو في المادتين 306 مكرر أ، و\"306\"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة \"96\"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
ويهدف المشروع لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات .أو في المادتين 306 مكرر أ، و\"306\"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة \"96\"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.