رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة رئيس الشئون القانونية بجامعة القاهرة ومدير التحقيقات والمدير القانوني بـ"الأورام"

المعهد القومي للأورام
المعهد القومي للأورام

قررت وزارة العدل في القضية رقم 32 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة ومدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة، ومدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2016، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.


النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بـ"النقل العام" للمحاكمة العاجلة


كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سعيد السيد حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية تقاعس عن إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارات القانونية التابعة للإدارة رئاسته حينما توافر لديه العلم بصدور حكم محكمة الجنايات ضد آمال حلمي عبد الحليم بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلها من الوظيفة وإلزامها بدفع 263 ألف جنيه وغرامة مساوية لهذا المبلغ مما ترتب عليه تأخير تنفيذ الحكم


وتبين من أوراق القضية أن حسن محمد أحمد، مدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة لم يتخذ إجراءات العرض على السلطة المختصة على السلطة المختصة لتنفيذ الحكم بشأن العزل من الوظيفة والحجز الإداري على المتهمة لرد المبلغ المقضي به رغم اتصال علمه رسميًا بذلك بموجب خطاب محكمة النقض.


وتقاعس حسن حسين محمد، مدير الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكليف أحد المحامين بالادارة القانونية بالمعهد القومي للأورام لاستلام حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد آمال حلمي عبد الحليم تنفيذًا لطلب نيابة جنوب القاهرة حتى إخطاره رسميًا لإيفاد مندوب لاستلام صورة رسمية من الحكم.

كما لم يخطر الشئون القانونية المركزية بالجامعة في حينه بالحكم الصادر من الجنايات الصادر ضد آمال حلمي عبد الحليم في تهمة اختلاس رغم علمه بذلك رسميًا من خلال نيابة جنوب القاهرة، وتقاعس عن إبلاغ إدارة شئون العاملين بالمعهد بحكم محكمة الجنايات مما أدى الى تأخير تنفيذ الحكم الصادر بعزلها من وظيفتها لمدة تجاوزت 5 سنوات.


ولم يتخذ الإجراءات الاحترازية التي تحفظ حق المعهد رغم علمه بصدور حكم محكمة الجنايات عن طريق خطاب نيابة جنوب القاهرة وعلى نحو إخطاره للإدارات المختصة بالمعهد للتحفظ على جميع ما لديها من أموال لحفظ حق المعهد منعا لإهدار المال العام.

وكان رئيس جامعة القاهرة وافق على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.


جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الجامعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2325 المؤرخ في 30 يونيو 2019 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.

الجريدة الرسمية