تأجيل دعوى استبدال رؤية أطفال الشقاق بالاستضافة بالمنزل لـ ١٧ أغسطس
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامى وكيلٱ عن عدد من المتضررين من قانون الرؤية لأطفال الشقاق التى يطالب فيها بالفصل فى دعوى الرؤية المحكوم فيها بإلغاء قرار وزير العدل من تنظيم مدة الرؤية واستبدالها بالاستضافة وذلك على ضوء المستندات التى فقدت من الدعوى أثناء نظرها لجلسة ١٧ أغسطس الجارى.
وكان النجار تقدم بدعوى لفحص الدعوى التى حكم فيها على ضوء فقد المستندات التى قدمها والقضاء مجددٱ بإلغاء قرار الرؤية واستبداله بالاستضافة بالمنزل.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
وكان النجار تقدم بدعوى لفحص الدعوى التى حكم فيها على ضوء فقد المستندات التى قدمها والقضاء مجددٱ بإلغاء قرار الرؤية واستبداله بالاستضافة بالمنزل.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.