رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الإدارية العليا بفصل موظف بالرقابة المالية انتهك سرية البيانات

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بمجازاة (ع. م. ع.) موظف بالهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة لقيامه باختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية؛ مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، وبمجازاة الطاعن الثانى (و. م. أ.) بالهيئة العامة للرقابة المالية بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة؛ لأنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر خاصة بحاسبه الآلي؛ مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.  

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة أنه يحظر الاعتراض أو الاختراق للبيانات والمعلومات الحكومية على شبكة الإنترنت حماية للأمن القومى، وفصلت موظفا بالرقابة المالية اخترق أجهزة الحاسب الاَلى، وانتهك سرية البيانات وآخر خفضت درجة وظيفته أعطاه كلمة السر، وعلى مقدمى الخدمة المحافظة على سرية بيانات النظام المعلوماتى لأجهزة الدولة وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها أواختراقها أو اعتراضها.

وأضافت أن حماية أسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية وأجهزتها على الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتى أو حاسب خاص من مسائل الأمن القومى، وأن الأمن القومى يتسع ولا يضيق ليشمل كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وأن الأمن المالى والاقتصادى للوطن جزء لا يتجزأ من أمنه القومى، وأن الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة جريمة لها عقوبات متعددة صارمة.

وأكدت المحكمة أن التهمة ثابتة بالدليل الرقمى وليس الورقى والأدلة الرقمية السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأن الطاعن فى الطعن الأول أثناء عمله بقسم الدعم الفني استخدم برامج تجسسية من جهازه للحصول علي البيانات ومعلومات من أجهزة أخرى، وأن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة والشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار والبتر من الوظيفة لا يستلزم الضرر الفعلى.. ويكفى الضرر المحتمل والتهديد المحتمل للأمن القومى وأن إفشاء الطاعن الثانى كلمة السر للأول خطأ جسيم مكنه من اختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله.

أوضحت المحكمة أن المشرع انتهج فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية لأسرار الدولة، للبيانات والمعلومات الإلكترونية المتعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها أو أجهزتها أو وحداتها أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو هيئاتها العامة الخدمية أو الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ما في حكمها المتاحة على الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتى أو حاسب خاص به.

 

وحدد المشرع البيانات والمعلومات الإلكترونية بأنها كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات؛ كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما فى حكمها.

وأن البرنامج المعلوماتى عبارة عن مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.  

وأضافت المحكمة أن المشرع حظر على مقدمى الخدمة كل من الاعتراض والاختراق، فالاعتراض يشمل كل مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها, بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق، والاختراق يشتمل على الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها. والقصد من كل ذلك حماية الأمن القومى الذى يتسع ولا يضيق ليتضمن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وأمنه المالى والاقتصادى جزء لا يتجزأ من أمنه القومى.. وكل ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات. 

وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن فى الطعن الأول المتمثلة فى أنه اخترق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، على نحو ما انتهى إليه  تقرير اللجنة المشكلة لضبط حادثة عملية اختراق أمني لأجهزة الهيئة للحصول علي بيانات سرية , وقام الطاعن بنسخ البيانات على وحدة تحزين خارجية (فلاشة ميمورى H ) وهارد ديسك بهذين الجهازين المخترقين.. وتبين وجود عمليات اختراق من الجهاز الذى يعمل عليه مما يشكل في حقه.

وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أنه لم يثبت وجود أية مستندات في حوزته، وكذا خلو الفلاشتين حوزته من أية معلومات تتعلق بالهيئة العامة للرقابة المالية، فذلك مردود عليه بأن عملية الاختراق لأجهزة الحاسب الاَلى لبعض العاملين بالهيئة على نحو انتهك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات ثابتة فى حقه عن طريق الدليل الرقمى وليس الورقى بحسبان أن الأدلة الرقمية هى السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  

ونوهت المحكمة إلى أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن الطعن الثانى من أنه أعطى الرقم السرى للحاسوب للطاعن الأول بناء على توجيهات من رئيسه فذلك مردود بأنه يشترط لكى يعفى العامل من العقاب استناداً لأمر رئيسه ليس فقط  أن يثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا الرئيس، وإنما يجب عليه أن ينبهه كتابة إلى المخالفة وحينئذ تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده , وقد خلت الأوراق من أن الطاعن فى الطعن الثانى قد نبه رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة مما يتعين معه طرح هذا القول. 

وذكرت المحكمة أنها تسجل فى حكمها ما كشف عنه كل من الطعنين الماثلين من خطورة ما نسب للطاعنين من عدوان أثيم على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية باختراق أجهزة الحاسب الاَلى بالهيئة مما تسبب فى انتهاك سرية البيانات الموجة عليها، أن المرحلة التي تمر بها البلاد هى مرحلة دقيقة للغاية وما يحاك بها من مؤامرات وشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار فيها، فما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من أعمال وما تحتويها من المعلومات السرية وغير المتداولة بين يدي العامة من الناس وتعلقها بسوق المال والرقابة عليه؛ مما يقتضى إنزال أشد العقاب وهو البتر من الوظيفة دون استلزام أن يتحقق الضرر الفعلى فيكفي أن يكون الضرر محتملا، وهو يكون كذلك متى شكل تهديدا محتملاً للأمن القومى بكل ما من شأنه المساس باستقلال أو استقرار أوأمن الوطن أو وحدته أو وسلامة أراضيه أو اقتصاده القومي.

الجريدة الرسمية