وزير الأوقاف يجيب على الأسئلة الصعبة في حتمية التجديد الفقهي
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الفقه هو التيسير بدليل ، فالفقه رخصة من ثقة، والفقه هو القدرة على التجديد المنضبط بضوابط الشرع.
وأضاف: الفقه هو معرفة الأحكام الجزئية المستنبطة من أدلتها الكلية ، والفقه فهم مقاصد النصوص وأبعادها ومراميها ومآلاتها دون الوقوف أو التحجر عند ظواهر بعض النصوص.
وأضاف في مقالة بعنوان "حتمية التجديد الفقهي" أن الفقه هو إعمال العقل في فهم صحيح النص، والفقه هو مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال المستفتين وعاداتهم وقرائن أحوالهم .
وتابع: الفقه هو مراعاة ترتيب الأولويات ووضع كل منها في موضعه ، الفقه ملَكة عظيمة تُبنى على الخبرة والدُّربة وطول الممارسة وكثرة التحصيل والدرس والفهم ، وليس مجرد حفظ بعض الأحكام لبعض المسائل حتى دون معرفة مبتداها ولا منتهاها ولا وجوه استنباطها ولا القواعد الفقهية أو الأصولية التي تخرجت أو بُنيت عليها أقوال الفقهاء .
وقال: عندما سأل رجلٌ إياسَ بن معاوية أن يعلمه القضاء ، فقال له : إن القضاء لا يعلَّم ، إنما القضاء فهم ، ولكن قل : علمني العلم ، ويقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : ” مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ ، وإنَّما أنا قاسِمٌ واللَّهُ يُعْطِي ، ولَنْ تَزالَ هذِه الأُمَّةُ قائِمَةً علَى أمْرِ اللَّهِ ، لا يَضُرُّهُمْ مَن خالَفَهُمْ ، حتَّى يَأْتِيَ أمْرُ اللَّهِ” (صحيح البخاري)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” نَضَّرَ اللهُ امرأً سمِعَ منَّا شيئًا فبلَّغَهُ كما سمِعَهُ ، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى من سامِعٍ” (سنن الترمذي) ، وفي سنن ابن ماجه : ” فرُبَّ حاملِ فقهٍ ليسَ بفَقيهٍ ، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هوَ أفقَهُ منهُ “.
وأكد وزير الأوقاف أن ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة ، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه ، فهي أمور توقيفية لا تتغير بتغيُّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
وتابع: نؤكد أننا ننظر بكل التقدير والاحترام لآراء الأئمة المجتهدين : الإمام أبي حنيفة ، والإمام مالك، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء المعتبرين في اجتهادهم ، نرى أنهم جميعًا أهل علم وفضل، فقد بذل كلٌّ منهم وسعه في الاجتهاد والاستنباط في ضوء معطيات عصره ، وتلقت الأمة مذاهبهم بالرضا والقبول ومع ذلك فإننا نرى أن بعض الفتاوى ناسبت عصرها وزمانها أو مكانها ، أو أحوال المستفتين ، وأن ما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه .
وقال: المُفتَى به في عصر معين ، وفي بيئة معينة ، وفي ظل ظروف معينة ، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر ، أو تغيّرت البيئة ، أو تغيّرت الظروف ، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر ، والمقاصد العامة للشريعة ؛ ما دام الأمر صادرًا عن من هو – أو من هم – أهل للاجتهاد والنظر .
واستطرد قائلا: إننا لنؤمن بالرأي والرأي الآخر ، فإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال : رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول : إن كلا الرأيين قد يكونان على صواب ، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح ، فنأخذ بما نراه راجحًا مع عدم تخطئتنا لما نراه مرجوحًا ، ما دام صاحبه أهلا للاجتهاد ، ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعي المعتبر ، فالأقوال الراجحة ليست معصومة ، والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة ، ومن ثمة كانت حتمية التجديد الفقهي .