مستشارك القانوني.. هل يجوز للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر من زواجه بأخرى؟
تلقى باب «مستشارك القانوني» بـ «فيتو» سؤالا من أحد القراء جاء فيه هل يجوز للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر لزواجه بأخرى؟
ويجيب عن السؤال الدكتور محمود سيد أحمد المحامي قائلا: “ في بداية نوضح أن القانون المصري أعطى الزوجة الحق في طلب الطلاق حال تضررها من زواج زوجها بأخرى حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 1 لسنة 2000 إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما.
وأوضح أنه في أحقية الزوجة طلب الطلاق حال زواج زوجها بأخرى كما أعطى القانون للزوجة التي تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الحق في طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة ويتعين عليها أن تقدم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوي.
ويتيح باب «مستشارك القانوني» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».