طلب إحاطة لتحميل أصحاب العقارات قيمة مخالفات التصالح وليس شاغلي الوحدات
وجهت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وطالبت مي البطران بعدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء نصاً يلزم صاحب الشقة أو الوحدة السكنية الذي قام بشرائها من صاحب العقار او من يفوضه بسداد قيمة المخالفة، مما نتج عنه فتح مجال الاجتهاد الذي أدى إلى تضارب الأقوال والآراء، حتى على مستوى المسئولين المعنيين بالأمر أنفسهم.
وأوضحت أن نائب وزير الاسكان أدلى بتصريحات صحفية بإلزام صاحب الشقة بدفع المخالفات ثم عاد مرة أخري بتصريحات جديدة بأن من قام بالبناء بشكل مخالف هو الملتزم الأول والمسؤول الأول والآصيل عن تقديم طلبات التصالح، هذا التضارب نتج عن عدم وضوح النص القانوني.
ولفتت إلى أن الجميع يدرك أهمية ما تقوم به الدولة لحماية وضبط الشارع ووقف البناء العشوائي، ووقف البناء بدون ترخيص للحفاظ على الطبيعة العمرانية، وهو أمر متفق عليه من قبل المواطنين والمسئولين.
وأشارت إلى أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بهما تضارب في بعض الأحكام، وصدرا مشوبين بعيب عدم الدستورية، و لذا من الضروري مراجعتهما على النحو الذي يلبي ويحمي مصالح الدولة ويراعي أوضاع المواطنين لاسيما أصحاب النوايا الحسنة.
وأوضحت أن هناك بعض المواد تحتاج إعادة النظر، لاسيما وأن الدستور ينص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبيها وأيضاً عرف الفقهاء مبدأ قانونياً هاماً هو (شخصية العقوبة)، وهو وما خالفه القانون الحالي بإلزام مشتري الوحدة بدفع قيمة المخالفات عن جريمة لم يرتكبها.
واشارت الى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن الأمر إذا تعلق بالمساس بحق من الحقوق الدستورية فإنه يتوافر لصاحبه حق قانوني ينحدر به إلى عدم الدستورية، كما أنها قضت سلفًا بأن تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في إزالة المباني لسنوات ترتب عليه حقوق شخصية ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت بعدم إزالتها في ظل القوانين السارية وقت حدوثها وذلك لاستقرار مركزه القانوني لا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزاله فإنه يكون معيبا يستوجب إلغاؤه.
وأكدت مي البطران، أن المادة 33 من الدستور نصت على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة؛ الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
وطالبت بإدخال تعديل تشريعي بتحديد مسئولية تحصيل المخالفات، على عاتق من قام بالبناء أولاً وفي حالة عدم اكتمال أهليته أو حبسه أو وفاته، فإن المسئولية تقع على عاتق شاغلي العقار، مع تحديد أولوية للعقارات التي تم بناءها بعد 22 /7 /2019، طبقاً للتصوير الجوي، ومحاسبة كافة رؤساء الأحياء منذ عام 2008 تاريخ تطبيق القانون رقم119 لسنة 2008، بشأن البناء لتقاعسهم في أداء اعمالهم أو محاسبة المسؤولين بعد 22 /7 /2017 بدءا من المحافظين حتى رؤساء الأحياء وبالتالي تطبيق قانون التصالح منذ هذا التاريخ عام 2017 .