رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح كيفية إقامة دعوى نشوز الزوجة وطرق الاعتراض عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكد محمد أبوبكر البصيلي المحامي المتخصص في محاكم الأسرة، أن من حق الزوج التقدم لدى المحكمة بإنذار الطاعة، إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، فعلى الزوج أن يدعوها للدخول في طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر ولا بد أن يتأكد الزوج أن الإعلان تم باستلام الزوجه له أو من ينوب عنها مثل الأم أو الأب، أو الأقارب ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال ثلاثين يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار، وإلا تصبح ناشزا وتسقط نفقتها.


وتابع البصيلي أنه يجب أن يحتوي الإنذار على وصف مسكن الطاعة وصفا دقيقا وأن يكون خاليا من أهل الزوج وأن يكون لائقا بحالة الطرفين.

وأوضح أنه بالنسبة للزوجة من حقها الاعتراض على هذا الإنذار ،ويكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها أسباب اعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال الثلاثون يومٱ من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة لشخصها أو لاحد أقاربها حتى يكون الإعلان منتجا لآثاره ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فيجب ان توعي الزوجه وتفهم هذه الخطوة المهمة فالمحكمة لها أن تقضى من تلقاء نفسها برفض إعتراض الزوجة إن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد وإلا أصبحت الزوجه ناشز .

وأشار إلى أن تعريف النشوز هو امتناع الزوجه عن  أداء حق الزوج أو عصيانه فيما فرض الله عليها من طاعته أو إساءة العشرة معه فكل امرأة صدر منها هذا السلوك فهى امرأة ناشز ، ولاتصبح الزوجه ناشز بمجرد الحكم برفض الاعتراض فيجب أن يقيم الزوج دعوي إثبات نشوز متى تقضى المحكمة بإثبات النشوز.

وأضاف أن الزوجة تصبح ناشز إذا صدر حكم نهائي برفض الإعتراض من الزوجة على انذار الطاعه، وأن لا تقوم الزوجة بالإعتراض على إنذار الطاعة وفى هذه الحالة تقضى المحكمة بإثبات نشوز الزوجة من اليوم التالى لإنتهاء الميعاد المقرر للإعتراض وهو الثلاثون يوما المنصوص عليهم بإنذار الطاعه.

وأنه مع الحكم بإثبات النشوز تسقط معه نفقة الزوجه لأن النفقه هي نظير الاحتباس أي احتباس الزوجه لزوجها مما يجب الإنفاق عليها  فان خرجت عن هذا الاحتباس أي خرجت عن طاعته سقطت نفقتها وتسقط النفقه من تاريخ اعلان الزوجه بإنذار الطاعه.

وأوضح البصيلى ،أنه من حق الزوجه أن لم تجد أي شئ لرفع دعوي الطلاق للضرر ،فإن الإنذار يفتح لها المجال بانها تطلب الطلاق من خلاله، بمعنى أنه تأخذ من إنذار الطاعة والأعتراض عليه بأن تقيم دعوى طلاق للضرر لاستحكام النفور.
الجريدة الرسمية