رئيس التحرير
عصام كامل

" الشهر العقاري " يمنع إجراءات شهر العقار المتحفظ عليه أو الصادر ضد صاحبه منع من التصرف

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

أصدرت وزارة العدل قرارا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته بالتأكد من عدم خضوع العقار المطلوب إثبات ملكيته للتحفظ أو المنع من التصرف أو أحكام الحراسة من عدمه، وذلك قبل السير في إجراءات طلبات شهر الدعاوي واجبة الشهر أو التي تكون محلا لإثبات ملكية.


وأكدت وزارة العدل في قرارها التي حصلت " فيتو " على نسخه منه أنه يمتنع السير في إجراءات شهر تلك الدعاوى متي تبين من بيانات أطرافها أن المتصرف أو العقار موضوع التصرف ضمن العقارات المتحفظ عليها أو تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف ، إلا بعد تقديم ما يدل على موافقة جهة الأمر من المنع .


وذكر قرار وزير العدل أن مأموريات الشهر العقاري تقوم ببحث بيانات العقار وبيانات الأطراف قبل شهر عرائض الدعاوى وفقا لما نصت عليه المادة 214 من قانون الشهر العقاري.


الأمر الذي يدخل فيه بحث ما إذا كان أحد المدعين أو المدعي عليهم ممنوعا من التصرف، إذ بعد ذلك من بيانات الأطراف التي يجب على مأموريات الشهر العقاري بحثها قبل المضي في إجراءات شهر عرائض الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية .

وحيث أن مفهوم المنع من التصرف لايقتصر على التصرفات الموثقة أو المشهرة فقط ، وإنما يشمل أيضا التصرفات العرفية التي تكون محلا لدعاوى الصحة والنفاذ ودعاوى القسمة أو النزاعات التي تقوم على عقارات متحفظ عليها أو تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف والتي تكون محلا لدعاوى تثبيت الملكية .
وبحسب قرار وزير العدل ، يقتضي الرجوع إلى الجهة الصادرة قرار المنع من التصرف للتأكد مما إذا كان التصرف محل الدعوى المراد شهرها أو العقار المتنازع عليه موضوع دعوى تثبيت الملكية قد صدر قبل المنع من التصرف من عدمه ، وما إذا كان مازال خاضعا للمنع من التصرف من عدمه. 

الجريدة الرسمية