رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل معاقبة الإدارية العليا لمدرسة تعدت على طالب بالضرب بأسوان

الإدارية العليا
الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان برفض معاقبة مدرسة تعدت على طالب بالضرب .

 

وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان وبمجازاة المدرسة (ص.ش.م.ب) بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لقيامها بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر  وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل .

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز  نواب رئيس مجلس الدولة على مجموعة من القواعد لحظر العنف والعقاب البدنى بالمدارس منها أنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم وأن المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية ,واخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل , ويتعين على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسي واستقراره . وأن قانون الطفل يجرم عدوان  المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف .

وتابعت المحكمة أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى  في جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها , كما يجب تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسى والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه بجانب الأهداف المعرفية .

وقالت المحكمة أن المطعون ضدها بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة بإدارة إدفو التعليمية قامت بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر  وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم فى التحقيقات حيث أقروا جميعا بقيام المطعون ضدها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة , وقد أيد أقوال التلاميذ فضلا عن الإقرار الذى وقعوا عليه شهادة الموجه المالي والإدارى بإدارة إدفو التعليمية الذى قرر أنه بالانتقال إلي مدرسة مصنع السكر الابتدائية تبين له أن التلميذة المذكورة مقيدة بسجلات المدرسة بالصف الثانى الابتدائى ، وأنه قام بسؤال التلاميذ داخل الفصل أقروا بحدوث الواقعة أمامهم .


وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هى قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس , وأنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة وبما يحفظ كرامة التلاميذ وعدم استخدام العنف والعقاب البدنى معهم , بل يتعين أن  يستخدم المدرسون الأساليب التربوية فى تقويم سلوك التلاميذ , وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هى مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أي اخفاق في مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ في المدرسة ، وبدون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية.

وأشارت المحكمة الى أنه يتعين على الإدارات التعليمية المختلفة  الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أية سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع المصرى إنبثاقا من أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى  في جميع الخطط التطويرية ،والنظرة إلى التلاميذ على أنهم الثروة الحقيقية للوطن ، لتعزيز بناء الشخصية المتوازنة ، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه ، ليحقق التعليم أثره نحو تكوين المواطن الصالح الواثق من نفسه ، والواعي بقضايا أمته ، والقادر على تحقيق طموحات الوطن فيه.

وأوضحت المحكمة أنه من الأهمية بمكان أن تنسق الإدارة المدرسية مع أولياء الأمور والأسرة في هذا الاتجاه ، ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أو النفسي القيام بدور كبير في هذا الشأن  بحيث بات العقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية , ذلك أن التعليم له أهداف أخرى إلى جانب الأهداف المعرفية ، على قمتها تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه ، وهو ما يتطلب حظر أساليب العقاب البالية التى تخاطب الجسد، بينما يفترض فيها أن تخاطب العقل. 

الجريدة الرسمية