أبرز تعديلات قانون الاحتياطات الصحية.. حبس وغرامة كل من يعيق دفن ميت.. واستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية والأوشحة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، قانون رقم 142 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
وينص القانون الجديد أنه "يجوز لوزير الصحة لمنع انتشار الأمراض، أن يلزم الأفراد أو الفئات التي يحددها باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من مستلزمات الوقاية الأخرى، خارج اماكن السكن".
كما ورد بالقانون أيضا أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أعاق أو عطل أو منع دفن ميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
كما جاء في القانون : "كما يضع وزير الصحة القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها فى شأن التعامل مع جثامين الموتى بالأمراض المعدية المنصوص عليها فى القانون".
وينص القانون الجديد أنه "يجوز لوزير الصحة لمنع انتشار الأمراض، أن يلزم الأفراد أو الفئات التي يحددها باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من مستلزمات الوقاية الأخرى، خارج اماكن السكن".
كما ورد بالقانون أيضا أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أعاق أو عطل أو منع دفن ميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
كما جاء في القانون : "كما يضع وزير الصحة القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها فى شأن التعامل مع جثامين الموتى بالأمراض المعدية المنصوص عليها فى القانون".