رئيس التحرير
عصام كامل

بعد براءة طلاب لجنة لطفي العشري من الغش.. التحقيق مع المسئولين في التعليم

النائب العام
النائب العام

 

أمر المحامي العام لنيابة كفر الشيخ ببدء التحقيقات في البلاغ المقدم من عمرو عبدالسلام المحامى ،وكيلٱ عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا ضد مسؤولي لجنة السير الإمتحانية ولجانها الفرعية فى وقائع تزوير محاضر الغش الجماعي لطلاب المدرسة أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة العام الماضي ،وذلك على خلفية صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار التعليم برسوب الطلاب فى واقعة الغش الجماعى .


وحمل البلاغ رقم 18/2020  كلي نيابة كفر الشيخ، وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة ، قضت بوقت سابق فى عدد من الدعاوى لصالح الطلاب ،بإلغاءحكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.

 

وأيدت المحكمة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.

واستندت المحكمة في حكمها إلى مخالفة القرار الصادر عن الجهة الإدارية الإجراءات والضمانات التي فرضها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، حيث أن تبين من أوراق التحقيق في قضية الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم رقم 2965 لسنة 2019، ومذكرة المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم أن الوزارة قد أصدرت قرارها برسوب الطلاب لثبوت وجود تطابق في أوراق اجابات الطلاب بما يقطع بوجود غش جماعي.

وأوضحت الحيثيات أن الجهة الإدارية اعتمدت فقط على المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب بسبب وجود تطابق في أوراق إجابات الطلاب كسند لإصدارها القرار محل الطعن، في حين أن أوراق التحقيقات في القضية رقم 1924 لسنة 2019 ومحاضر إثبات الحالة التي حررها ملاحظو لجنة الشهيد محمد لطفي العشري َالتي تضمنت بوضوح شديد وبعبارات واضحة وقوع فوضي وهرج وفقدان السيطرة على هذه اللجان ووقوع غش جماعي بها وتهديد مراقبي هذه اللجان.

 

وقالت الحيثيات انه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تعمل في هذا الشأن حكم المادتين الخامسة والثامنة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والذي كان يتعين معه صدور قرار من وزير التربية والتعليم الفني أو المحافظ المختص بإلغاء امتحانات اللجنة أو تأجيلها منذ الوهلة الأولى لارتكاب وقائع التعدي والغش الجماعي داخل اللجان.

وأوضحت المحكمة ، أنه بالإضافة إلى أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة لإعادة التقدير قد جاء مرنًا فضفاضًا لا يتسنى من خلاله القطع بيقين ارتكاب أبناء الطاعنين لجرم الغش الجماعي، وأثرا لذلك فإن الجهة الإدارية إزاء مخالفتها الاجراءات والضمانات التي فرضها أحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والشكوك التي حامت حول ارتكاب الطلبة أبناء الطاعنين لجريمة الغش الجماعي يكون القرار القرار المطعون عليه قد وقع مخالفًا للقانون، ومستخلص استخلاص غير سائغ ومن أصول لا تنتجها أوراق الدعوى قانونيًا أو ماديًا ومن ثم يكون القرار فاقدًا لركن السبب الذي يرجح الغاءه.

وتابعت المحكمة: ولا يقدح في ذلك ما تمسكت به الجهة الإدارية المطعون ضدها من أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن كشفت عن وقوع هرج ومرج وفوضى باللجان الفرعية للجنة الشهيد محمد لطفي العشري، وإخلالًا بنظام الامتحان وغش جماعي وتهديد لمراقبي اللجان ورؤسائها بما يتيح لوزير التربية والتعليم إلغاء امتحان طلاب هذه اللجنة استنادًا إلى نص المادتين الخامسة والثامنة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.

وأوضحت الحيثيات أن ما سبق مردود عليه بأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون عليه استنادا إلى نص المادة السابعة من هذا القرار ( الخاصة باكتشاف التطابق في أوراق الإجابات) وليس استنادا إلى المادتين الخامسة والثامنة ( الخاصة بإلغاء الامتحان أو تأجيله من الوزير أو المحافظ بسبب أعمال الشغب والغش الجماعي) كما أن الجهة الإدارية قد أهدرت كافة الاجراءات والضمانات القانونية للطلاب.

ولفتت الحيثيات إلى أن تحقيقات الجهة الإدارية التي أجرتها الوزارة قد جاءت مبتورة غير مكتملة مستندة في مجال إثبات وقوع الأفعال المؤثمة للطلاب على أقوال ملاحظي ورؤساء اللجان دون أن يسمح فيها لأقوال طلال اللجنة أو أن ينسب لأي طالب على وجه التحديد اتهامات محددة وهو الأمر الذي معه ساع الاتهام، وبات نسبته إلى طلاب بعينهم ومعاقبتهم عنه يتجافي وقواعد العدالة والانصاف، ويتصادم واصل البراءة الذي نص عليه الدستور أن الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب.

الجريدة الرسمية