"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
وافقت
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع
قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس
الأمن القومي.
ويقضي التعديل باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
ويأتي مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، بإضافة مادتان جديدتان لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء علي طلى نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعي لحضور الاجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.
ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.
ويقضي التعديل باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
ويأتي مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، بإضافة مادتان جديدتان لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء علي طلى نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعي لحضور الاجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.
ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.