تعرف على إجراءات الترشح لمجلس الشيوخ
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ ، بالإعلان غدا السبت عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، وموعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر ، وكذلك الجدول الزمني للعملية الانتخابية خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في تمام الثالثة عصرا .
يأتي ذلك بعد صدور قانون مجلس الشيوخ، ووفقا لتعديلات قانون تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية، وقانوني مجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات..
ونص قانون مجلس الشيوخ على إجراءات الترشح ، والتي جاءت كالآتي :
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي
حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت
تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى الممثل
القانونى للقائمة وكيفية إثبات وكالته.
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب
بالنظام الفردي، من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16)
من هذا القانون بالمحافظة التى يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة
الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية
والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من
أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية
المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر
الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم،
على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج
الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التى تحددها الهيئة
لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين
للقائمة المخصص لها (15) مقعداً وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35)
مقعداً.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق
أحكام قانون العقوبات.
ونصت المادة 12 من القانون على أحكام خاصة بترشح بعض الفئات ، وهي :
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات
المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول
أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو
المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل
تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ
تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام
وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع
العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من
رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على
الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.