حكم الشرع فى دخول الحمام بسلسلة عليها آية الكرسى
أرتدي سلسلتين إحداهما مكتوب عليها آية الكرسي والأخرى مكتوب عليها ماشاء الله، فما حكم الشرع في دخول الحمام
بهما؟
ورد هذا السؤال فى كتاب "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول فضيلته:
روى أصحاب السنن
وصححه الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء
نزع خاتمه ، وقد صح أن نقش خاتمه كان "محمد رسول الله" وهذا دليل على
كراهية دخول الخلاء "الحمام" بأى شيء فيه اسم الله، وذلك أن بيوت الخلاء
مستقذرة وتأوى إليها الشياطين والحشرات والهوام ..
ولذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
يدخلها يقول "اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث" رواه البخارى ومسلم والمراد
بهم ذكور الشياطين وإناثها، والخبث -بضم الخاء والباء- جمع خبيث،
والخبائث جمع خبيثة، وليس من اللائق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل بها فى مثل هذه
الأمكنة .
هذا حكم الدخول بأى
شىء فيه اسم الله مثل "ما شاء الله" أما الدخول بالقرآن أو أية منه فقال
بعض الفقهاء بحرمته، وقال بعضهم بالكراهية لا بالحرمة، وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله
طاهرا أما إذا كان غير طاهر فانه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول به وعدم الدخول به
فى بيت الخلاء
"الحمام"، وذلك عند الشافعية .
ثم قالوا : محل حرمة
الدخول أو كراهته إذا لم يكن القرآن مستورا بما يمنع وصول الرائحة الكريهة إليه، أو
لم يخف الضياع عليه، فإن اتخذ كحجاب مجلد، أو خاف ضياعه أو ضياع الحلية المكتوب عليها
القرآن جاز الدخول به .
فالمرأة الحاملة
لحلية فيها القرآن إن كانت فى بيتها يجب أو يستحب أن تخلعها عند دخول بيت الخلاء "الحمام"،
وذلك للأمن عليها . أما إذا كانت فى سفر أو محل عام أو فى محل عمل فيه غيرها وخافت
عليها الضياع لو خلعتها فلا بأس بدخول بيت الخلاء "الحمام" وهى لابسة لها .