رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجأة في واقعة اغتصاب امراة البحيرة..بطلة الفيديو لم تبلغ عن اغتصابها.. وتؤكد تعرضها للضرب والتصوير.. وتنتظر عقوبة أخبار كاذبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فجرت النيابة العامة مفاجآت جديدة في واقعة تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تظهر فيه سيدة تحكي طريقة اغتصابها وسط الزراعات بمحافظة البحيرة

لاحظت وحدة الرصد والتحليل بـ«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لامرأة تدعي فيه تعرضها لاغتصاب والتعدي عليها بالضرب، وتستنجد للحصول على حقوقها، وبعد عرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة. 

واشارت أوراق الاستدلالات بعد سؤال العديد من شهود الواقعة إلى تعرض السيدة للضرب وتصويرها في وضع خادش للحياء للتشهير بها، بعد تواتر أخبار عن قيامها بأفعال منافية للآداب العامة -لم تتثبت «النيابة العامة» صحتها بعد-، كما لم تذكر الضحية في أقوالها أمام الشرطة تعرضها للاغتصاب كما ادعت بالمقطع المصور المتداول.

وأكدت تحريات الشرطة وجود علاقة بين السيدة وآخرين، وهو ما ذكره أهالي القرية محل تواجدها، وفي مساء يوم الواقعة استقلت السيدة مع اثنين دراجة آلية، وبعد فترة عاد أحدهم، فظن أهل القرية بقاءَ الآخرين ببقعة زراعية مجاورة في وضع منافٍ للآداب؛ لما يتردد عن سوء سلوكهم.

وذكرت التحريات توجه بعض أهالي القرية إلى مكان تواجد المرأة فوجدوها في وضع مخلٍّ، ما دفعهم إلى تصويرها والتعدي عليها بالضرب، ونشروا ما صوروه للتشهير بها، ولما تجمع الأهالي انصرف الجميع وتوجهت السيدة إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدي عليها بالضرب وإحداث إصاباتها وتصويرها، دون أن تذكر سائر تفصيلات الواقعة.

بعد انتشار خبر صدور قرار ضبطها بعد تداول صور لها، سجلت مقطع المصوَّر المتداول بمواقع التواصل ونشرته مُدعيةً تعرضها  للاغتصاب على خلاف الحقيقة.  

النيابة تحقق فى واقعة ادعاء اغتصاب امرأة ببقعة زراعية بالبحيرة  

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على الحقيقة مطالبة المواطنين تحري الدقة فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التسليم بكل ما ينشر؛ لما فيه من بالغ الضرر على التحقيقات، وعلى السِّلم والأمن الاجتماعي.

واكد اسلام علي سلامة المحامي ان السيدة بطلة الفيديو بما فعلته من اثارة الراي العام تدخل تحت بند نشر اخبار كاذبة من شانها تضللي الراي العام واثارة الفوضي والتي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات

الجريدة الرسمية