رئيس التحرير
عصام كامل

مجازاة مدير عام التحقيقات والشكاوى بـ"العامة لتجارة الجملة" (مستندات)

مجلس الدولة _ صورة
مجلس الدولة _ صورة ارشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 283 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة العامة لتجارة الجملة بعد ثبوت عدم أدائها العمل المنوط بها بدقة ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بعملها .

  أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن سمية حسن محمد، مدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة العامة لتجارة الجملة لم تراع الأصول الفنية والقانونية أثناء مباشرة التحقيق الإداري رقم 67 لسنة 2018 حيث إنتهت بمذكرة تصرفها في 29 يناير 2019 بمجازاة الشاكي أيمن بد الستار رغم عدم مواجهته بالتهمة التي تم معاقبته عليها، وكذا عدم تحديد ساعة فتح المحضر وغلقه والإجراءات التي إتخذتها في الجلسة اللاحقة

معاقبة مدير عام ومحاسب بـ"السويس لتصنيع البترول" تشاجرا داخل الشركة

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على محاكمة المحالة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية وفقًا لما جاء بمذكرة المشرف على قطاع مكتب وزير قطاع الأعمال العام، المرسلة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 1624 في 18 أبريل 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالتها للمحاكمة في الشكوى رقم 647 لسنة 2019 تفتيش فني

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المخالفة بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات

الجريدة الرسمية