مستشارك القانوني.. لماذا تحاكم حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين أمام المحكمة الاقتصادية؟
بعد قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة حنين حسام و مودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية والتي من المقرر نظرها أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 15 يونيو لنظر أولى جلساتها يوضح الدكتور محمود سيد احمد المحامى لماذا يحاكم المتهمين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين أمام المحكمة الاقتصادية؟
قائلا إن المتهمين مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين يتم محاكمتهم أمام المحكمة الاقتصادية، لقيامهم بالاتهامات المنسوبة لهم عبر مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وأحيلت للمحاكمة وفق مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأضاف انه نشر في العدد 31 مكرر (و) السنة الثانية والستون، الموافق 7 أغسطس سنة 2019م بالجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، والذي منح المحكمة الاقتصادية في مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتنص ومادة 4 مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين وذلك في فقرة 21 والتي اختصت بشق مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع أن العقوبة المتوقعة حالة إدانة حنين حسام ومودة الأدهم بتلك الاتهامات أولها: المادة 178 من قانون العقوبات والتي يستند إليها القضاة في إنزال عقوباتهم على المتهمين، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز مطبوعات أو صوراً فوتوغرافية، إذا كانت منافية للآداب العامة كما هو الحال فى قضية (شيما) بطلة كليب (عندى ظروف).
ثانيا: الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960 حيث إن المحاكم طبقت بالفعل نص المادة في بعض القضايا التي نظرتها، ومنها قضية بطلة كليب (سيب إيدى).
ثالثا: الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
رابعا: إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).
وأوضح: إن المادة 294 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نصت على (معاقبة كل من وُجد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات).
وناشد مجلس الشعب بتشديد وتغليظ العقوبة، بسبب ما تشكله تلك الظاهرة من خطورة على المجتمع المصري وحفاظاً على ما تبقى من قيم المجتمع.
كان المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم.
جاء ذلك القرار بعدما أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.
وبعد اتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.
واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وأعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائها أدلة للجريمة، ونشرها أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.