رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز عقد القران عن طريق الهاتف؟

عقد الزواج عن طريق
عقد الزواج عن طريق التليفون - صورة أرشيفية

أريد الزواج من فتاة مسلمة ولكني لم أستطع ذلك لصعوبة إجراءات الزواج في البلد الموجود فيه حاليا، السؤال: هل يصح الزواج عن طريق الهاتف بمعنى آخر أن يكون الشيخ في بلد وأنا والفتاة في بلد آخر مع توفر شروط عقد الزواج من الشهود وخلافه؟

يجيب عن هذا السؤال الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى الجزء الخامس -المعاملات- من كتابه: "أحسن الكلام فيى الفتاوي والأحكام" فيقول:

لابد لصحة عقد الزواج من وجود الشاهدين مع الزوجين مجلس العقد، وذلك للتأكد من شخصية الزوجين وسماع الصيغة، وقد يحصل التأكد إذا أرسل الزوج كتابا إلى الزوجة بأنه تزوجها وقبلت هى وشهد على قبولها شاهدان، فالكتاب الموقع عليه منه يقوم مقام النطق بالصيغة كما قال بعض العلماء.

أما الكلام فى التليفون فالتحقق فيه من صوت الزوج فيه عسر، لإمكان التقليد والمحاكاة للأصوات وإذا سمعته الزوجة فالشاهدان ربما لا يسمعانه ، اللهم إلا إذا كانت الزوجة والشاهدان يسمعون من سماعة واحدة بالآلات الحديثة، ومع ذلك ففيه عسر فى التأكد.

اقرأ أيضا: هل الحسد بالعين حقيقة؟!

ويمكن أن يقال إنه بتطور آلات الاتصال التى تنقل بها الصورة مع الصوت قد يحصل التأكد من شخصية الطرفين وكلامهما بالإيجاب والقبول ، وتجرى هذه الرؤية عن بعد مجرى الحضور فى المجلس الواحد الذى اشترطه الفقهاء . وهنا يكون العقد صحيحا . "راجع كتاب : أحكام الأسرة فى الإسلام ، للدكتور محمد مصطفى شلبى".

وجاء فى كتاب الأحوال الشخصية للدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج "ص 24" : أن أحد المتعاقدين إذا كان غير حاضر مع الآخرفى مجلس واحد فإنه يمكن أن يتعاقد بوساطة رسول أو كتاب ، وتقوم عبارة الرسول وما سطر فى الكتاب مقام تلفظ العاقد الحاضر، والشهادة اللازمة لصحة العقد يلزم توافرها فى مجلس القبول الذى يصدر من المرسل إليه أو المبعوث إليه الكتاب .

اقرأ أيضا: حكم الشرع في خصام الأقارب

ولا يلزم أن يُشهِد صاحب الكتاب على كتابه ، بل يكفى أن يشهد الشهود فى مجلس القبول على هذا القبول ، وعلى ما جاء فى الكتاب بعد قراءته عليهم أو إخبارهم بما فيه ، فإن ذلك يقوم مقام حضور صاحب الكتاب وتلفظه فى المجلس.

ويجب التنبيه على التثبت من أن الكتاب هو كتاب فلان وذلك بشهادة من قرأوه أو علموا بما فيه ، فإنه قد ينكر ، وهنا لا يثبت الزواج ، وتنص لائحة المحاكم الشرعية على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية .. والله أعلم.

الجريدة الرسمية