رئيس التحرير
عصام كامل

قرار الشهر العقاري بشأن الموظفين المصابين بفيروس كورونا

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برئاسة جمال ياقوت، قرارًا ينظم حصول العاملين بالمكاتب التابعة لها على مستوى الجمهورية على إجازات في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد أو مخالطة حالات مصابة به. 

ونص القرار الذي حصلت فيتو على نسخه منه  أنه جاء "تيسيرًا على الموظفين الذين يخشون من تعرضهم للإصابة بفريوس كورونا المستجد ويسعون لإجراء المسحة الطبية اللازمة لبيان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه، ونظرا لصعوبة قيام العضو الفني بعمل المسحة الطبية اللازمة من أحد المستشفيات التابعة لوزراة الصحة".

وتضمن القرار أنه "يستحق إجازة استئنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا كل من الزميل المصاب أو المشتبه بإصابته، وكذلك الزميل المخالط لحالة مصابة أو مشتبه بإصابتها" وحدد القرار المستندات المطلوبة كالآتي: "بالنسبة للعضو المصاب أو المشتبه بإصابته يلزم تقديم تحليل cbc  (صورة دم كاملة) وأشعة مقطعية على الصدر، مرفق بهما تقرير يوضح مدي جود إصابة من عدمه أو وجود اشتباه بوجود الإصابة، وذلك من أي مستشفى حكومي أو خاص أو مركز طبي أو معمل تحليل ومركز للأشعة، مرفق بهم تقرير من طبيب مختص سواء حكومي أو خاص".

واشترط القرار بالنسبة "للعضو المخالط لحالة ثبت إصابتها أو مشتبه بإصابتها بأن يلزم تقديم تحليل cbc  (صورة دم كاملة) وأشعة مقطعية على الصدر مرفق بهما تقرير يوضح مدي جود إصابة من عدمه أو وجود اشتباه بوجود الإصابة، وذلك من أي مستشفى حكومي أو خاص أو مركز طبي أو معمل تحليل ومركز للأشعة مرفق بهم تقرير من طبيب مختص سواء حكومي أو خاص وذلك للشخص المخالط للعضو المصاب توضيح علاقة الشخص المصاب بالزميل بمستند دال على وجود صلة بين المصاب والزميل".

وأضاف القرار بضرورة أن "يرفق بالمستندات إقرار من العضو المستفيد بالإجازة بصحة المستندات المقدمة معتمد من الرئيس المباشر مع تحمل العضو للمسئولية القانونية في حال بيان عدم صحة المستندات المقدمة".

وحدد القرار بأن "تقدم المستندات إلى أمين المكتب المختص وترسل بعد ذلك في ذات يوم تقديمها إلى مقرر اللجنة عن طريق واتساب التليفون الخاص به، إلى أن يتم إرسال أصول تلك المستندات بمعرفة المكتب بمكاتبة رسمية ويكون الإرسال عن طريق أمين المكتب المختص وللجنة سلطة تقديرية على ضوء المستندات المقدمة في منح الإجازة أو رفضها وفي حالة قبولها تبدأ الإجازة من تاريخ الإخطار بها"

الجريدة الرسمية