قانوني يوضح العقوبة القانونية لتجار الأزمات وأصحاب مصانع الكمامات المغشوشة
بعد تعدد وقائع القبض على العديد من الأشخاص لاتجارهم وتصنيع الكمامات المغشوشة من مواد مجهولة المصدر في مناطق متعددة بالقاهرة والمحافظات يعلق الخبير القانوني أيمن محفوظ على هذه الوقائع بالعقوبة القانونية المتوقعة على هؤلاء من "تجار الأزمات".
وقال الخبير أيمن محفوظ، إنه مهما كان حجم الظروف القاسية التي تمر بها الأوطان فنجد من يضحون بأرواحهم من أجل الوطن، فنجد أن وباء كورونا أخرج لنا أبطالا استشهدوا في ميدان المعركة ضد هذا الوباء من الجيش الأبيض، بجانب أنه كشف لنا عن من يحاولون الكسب من هذا الوباء على حساب انهيار الوطن دون أي اعتبارات إنسانية في إشارة إلى تجار الكمامات المغشوشة.
وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذلك لمجرد حيازة تلك الكمامات المغشوشة والاتجار فيها، أما في حال نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وتابع أيمن محفوظ، أنه في حالة توزيعها وثبوت وفاة شخص أو أكثر أرى أن توجه لهذا التاجر المجرم الذي وزع كمامات مغشوشة أدت للوفاة تهمة جريمة القتل العمدي وعقوبتها الإعدام شنقا.