باحث قانونى يطالب بتشديد الغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية من كورونا
رغم الإجراءات المتخذة من جانب الدولة للحد اانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 ، وازدياد أعداد المصابين ، ومحاولات فرض إجراءات للتعايش مع الأزمة ، وصدور قرارات من رئيس الوزراء بفرض ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة ووسائل النقل المختلفة وتوقيع غرامات على المخالفين إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون خرق القانون وعدم الاعتداد بالمخاطر المترتبة على ذلك.
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إنه على الرغم من تفعيل نصوص القانون رقم 137 لسنة 1958 بصدور قرار السيدة وزيرة الصحة رقم 145 لسنة 2020 يإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية، ووفقاً لهذا القانون يكون من حق الجهات الصحية اتخاذ جميع الإجراءات الصحية لمواجهة الأوبئة طبقا للمادة (5) من هذا القانون فإنه يجوز إخضاع كل شخص لعمليات التطعيم أو التحصين الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
قانوني: إجبار العمال على العمل بمكان به إصابات بكورونا شروع في قتل
وتنص المادة (6) على أنه للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
كما أنه يكون من حق وزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية ، وإصدار التعليمات سواء للوقاية أو تجنب العدوى.
ومن حق الويزر أيضا اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والاستيلاء على الأماكن وعلى وسائل النقل لتدعيم دور الدولة الصحى لمواجهة الوباء.
وأضاف “يحيى”، لكن ما يؤرقنى فى الحقيقة ضعف قيمة الغرامات حتى مع فرض الغرامات التى أقرها مجلس الوزراء فإنى أناشد المشرع بتشديد الغرامات المقررة على المخالفين حتى لا نكون ضحايا لأشخاص مستهترين، فوفقاً للمواد 25 ، 26 كل مخالفة لأحكام القانون يعاقب عليها إما بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ، تم إلغاء عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه, بموجب المادة 376 من القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981.
أو بالحبس لمدة شهر أو مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.