قانوني: إجبار العمال على العمل بمكان به إصابات بكورونا شروع في قتل
رغم تعليمات مجلس الوزراء فى الحجر المنزلى وفرض قانون حظر التجوال إلا أن الشركات والمصانع تواصل العمل ويذهب العمال والموظفون لأعمالهم يوميًا مع اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره لكن للأسف قد تظهر بعض حالات الإصابة ما يعرض الجميع للخطر.
وقال يحيى عبد الله المحامى والباحث القانونى: ”لا شك فى ظل التدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد ، وتوجيهات رئيس الجمهورية لتوفير أدوات الوقاية الطبية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين وتحمل الدولة تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج ، وفرض الدولة لحظر التجوال وتقليل ساعات العمل ، فكل ذلك ينبئ بحادث جلل ، وأنه يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية تجاه الحد من انتشار الفيروس“.
ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفى العجمي لـ73 شخصا
وأضاف “يحيى” ، ومن الناحية القانونية أنه لا يجوز إجبار العامل على العمل فى مكان به إصابة بفيروس كورونا دون إبلاغ الجهات المختصة للقيام بأعمال الوقاية أولًا ، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر إجبار العمال على العمل وسط مرضى لتنتقل إليهم العدوى هو بمثابة إعطائهم بشكل غير مباشر مواد ضارة.
وتابع: ”نصت المادة 265 عقوبات على تعريف المواد الضارة بأنها الجواهر غير القاتلة التى ينشأ عنها مرض أو عجز عن العمل ، فتحديد المواد الضارة يتوقف على مدى تأثيرها بالضرر على صحة الإنسان وما يترتب على ذلك من الإخلال بصحته أو بوظائف جسمة ، وقد تكون تلك المواد الضارة سامة تؤدى إلى الوفاة فنكون أمام قضية قتل عمد أما إذا لم يترتب على إعطاء المواد الضارة السامة الوفاه نكون أمام شروعاً فى قتل”.
وأضاف: ”لم يشترط القانون صورة معينة لإعطاء المواد الضارة وإنما يمكن تعريف الإعطاء على أنه كل فعل يؤدى إلى إنشاء صلة بين المواد الضارة وجسم المجنى عليه ويتحقق ذلك الإعطاء للمواد الضارة بأى طريقة كالدس فى الطعام أو تسليط أشعة ضارة أو بحقن المجنى عليه أو إجباره على العمل وسط مرضى لتنتقل إليه العدوى ، وقد نصت المادة 265 من قانون العقوبات تطبيق المواد 240 ،241 ، 242 حسب جسامة الفعل الذى نشأت عنه الجريمة”.