البرلمان يستجيب لاقتراح النائب محمد أبو العينين فى قانون البنك المركزى
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إلغاء المادة 235 المستحدثة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يرد بشأنها عقوبة في هذا القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث اعترض عدد من النواب، على هذه المادة.
وقال النائب محمد أبو العينين: لا جريمة إلا بنص والصياغة في السطر الثاني من المادة غير منضبطة، موضحا أن المادة تقول إن هناك عقوبة في حالات ومرة أخرى لا توجد عقوبة.
واقترح النائب، حذف هذه المادة، وهو ما وافق عليه الدكتور علي عبد العال، وعرض الأمر للتصويت وتم رفض المادة وإلغاءها.
و عقب د.على عبد العال "هناك مؤسسات أخرى تراقب فكرة الدستورية من عدمها مثل المحكمة الدستورية و غيرها تقول دستوري أو غير دستوري و هذا ثابت وقال من يقرأ المادة يسأل " ما نوع المخالفة ".