رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على نظام جديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق البرلمان على المادة "96" من قانون البنك المركزي والتي تتضمن نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

 

 و تنص على المادة على ان: 

 

يضع البنك المركزي خطة لتسوية اوضاع كل بنك في حالة تعثره، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.

 

وتلتزم البنوك بإزالة أية عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين. وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

 

ووافق البرلمان على المادة  "105" و تنص على أن:

على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك.ويُحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.  

 

ووافق البرلمان على المادة "109" و تنص على أنه:

مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الاجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله، إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقًا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه .

 

ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة. ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه.

 

وفي جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول. وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع.

الجريدة الرسمية