رئيس التحرير
عصام كامل

١٢ اختصاصا للبنك المركزي بمشروع القانون الجديد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفي، ١٢ اختصاص للبنك المركزى في المادة السابعة من القانون، والتي أقرها المجلس خلال مناقشته للقانون بالجلسات العامة الماضية ضمن أول ٥٠ مادة انتهى المجلس من مناقشتهم من أصل ٢٤١ مادة إجمالي مواد القانون. 

 

 ووفقا للمادة السادسة من مشروع القانون، يهدف البنك المركزي إلي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. 

 

وجاءت اختصاصات البنك المركزى المنصوص عليها في المادة السابعة من مشروع القانون كالتالى:

 

1 -  إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.

2 – وضع السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار الأوراق أو الأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني. 

3 – وضع وتنفيذ نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي، وتنظيم ورقابة سوق الصرف الأجنبي.

4 – إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المُرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

5 – وضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي.

6 – إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

7 – الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها.

8 – القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

9 – حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

10 – العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.

11 – العمل على حماية وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

12 – العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.

الجريدة الرسمية