وقال “محرم” إن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد حيث تعتبر المطلقة فى حكم الزوجة خلال فترة العدة وتكون نفقة العدة بأنواعها الثلاث كما هو الحال فى النفقة الزوجية فتشمل المأكل والملبس والمسكن.
وأضاف أن الأصل أن تجب نفقة العدة لجميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة فهى وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
كما أكد أن تنقضى عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا بثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا تحيض إما لصغر سنها أو لبلوغها سن اليأس.. أما المطلقة الحامل فتستمر عدتها حتى تضع حملها حتى إن توفى زوجها.
وأشار إلى أنه تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة وهى أقصى مدة للعدة.
كما أوضح بأنه يجوز تقسيط النفقة ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.
وتابع: يسقط الحق فى المطالبة بنفقة العدة إذا ثبت نشوز الزوجة أو إن ارتدت عن الإسلام أو فى حالة وفاة المطلقة بعد القضاء بها أو بعد مضى سنة من تاريخ طلاقها فلا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
وقال إنه لا يجوز تنازل المطلقة عن نفقة العدة إلا فى حالة الخلع وتنازلها عن حقوقها الشرعية ومنها نفقة العدة أو فى الطلاق على الإبراء وإثبات إبراء ذمة زوجها من نفقة عدتها وكذلك مؤخر صداقها ونفقة المتعة.
وأشار إلى أنه لكي يشترط لاستحقاق المتعة لا بد من توافر 4 شروط هي:
1- أن تكون الزوجة مدخولا بها فى زواج صحيح.
2- وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
3- أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
4- ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق.
كما أشار بألا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة حيث إن الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسببها إلا أن الزوجة تستطيع إثبات عكس ذلك.
كما أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.