مبدأ قضائى: ليس من سلطات "الأعلى للإعلام" منع البرامج التى تبث من خارج مصر
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مبدأ قضائيا ينص على أنه ليس للمجلس الأعلى للإعلام سلطان على وسائل الإعلام الأجنبية التي تبث موادها من خارج مصر وليس من شأن ما يصدر عن تلك الوسائل من مخالفات أن يستنهض سلطته في توقيع الجزاءات التي أناطه إياها القانون رقم 180 لسنة 2018. إلا أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري.
وأضافت المحكمة أن للمجلس الأعلى عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.
وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية فقد أوجب المشرع على المجلس أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.
وأوضحت أن الدستور نص على أن الدولة تكفل هذه الحرية وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لها ولم يقيد عملية الإبداع الأدبي والفني والثقافي في حد ذاتها بقيود جامدة من القانون باعتبار أنها لا تخضع إلا للقواعد والمعايير الخاصة بكل أدب أو فن وهي معايير نسبية ومتطورة ؛ وترتيبا على ذلك فإن الرقابة على الحريات عموماً والرقابة على حرية الرأي وحرية التعبير عن الإبداع الأدبي والفني على وجه خاص هي استثناء من أصل عام هو كفالة الحريات التي نص عليها الدستور .
وقد وضع المشرع حدودا لهذه الرقابة على نحو ما بينه في المادة (4) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام آنفة البيان فلا يسوغ من ثم تجاوز هذه الحدود أو التوسع في الرقابة بابتداع أشكال جديدة لها كما لا يجوز استحداث أو فرض قيود على التعبير لا سند لها من القانون لصالح فئة أو طائفة معينة.
وكذلك عدم جواز تقييد حرية الإبداع الفني إذا لم يتضمن العمل الفني ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في المجتمع أو مساساً بسمعة الأفراد أو أعراضهم أو تعرضاً لحياتهم الخاصة.