هل يجوز المساس بـ«حافز الجودة وبدل الجامعة»؟
نعلم ويعلم الكافة أن أستاذ الجامعة هو محور التعليم الجامعي وعموده الفقري، والركيزة الأساسية في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم والمبادئ الإنسانية، ويأخذ على عاتقه مسئولية تنشئة الأجيال وتسليحهم بالعلم والمعرفة، ويتحمل العبء الأكبر في تنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها، وهي الثروة البشرية.
وفي إطار إصلاح دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 487 بتاريخ 12 يوليو 2008 الموافقة على الصيغة النهائية لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس المقترنة بجودة الأداء الجامعي بواقع 2000 جنيه شهريًا للأستاذ الجامعي و1600 جنيه لدرجة الأستاذ المساعد و1200 جنيه لدرجة مدرس على أن يتم تطبيق هذا النظام اعتبارًا من أول يوليو 2008
«المنطقة الميتة» في المؤسسات المنكوبة
وبتاريخ 18 سبتمبر 2011 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 بتنظيم صرف حافز الجودة للجامعات وفقًا لضوابط وآليات جديدة مغايرة للضوابط التي سبق وأن تناولها قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 487 بتاريخ 12 يوليو 2008
من أهم ما تضمنه القرار الجديد تعديل مسمى حافز الجودة من «المقابل النقدي لجودة وتحسين الأداء» إلى «حافز جودة وتفرغ علمي» حتى يتسع نطاق المستفيدين من هذا الحافز ليشمل أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين، وأعضاء الهيئة المعاونة بعد أن كان قاصرًا على أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 487 بتاريخ 12 يوليو 2008
خطورة "الحقوق والحريات" على البنيان الوطني
وفضلًا عن ذلك صرف الحافز بمبالغ مغايرة للمبالغ الواردة في قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه بعاليه ليصبح 1700 جنيه للأستاذ العامل والمتفرغ، و1200 جنيه للأستاذ غير المتفرغ، و1300 جنيه شهريًا للأستاذ المساعد العامل، و918 جنيهًا شهريًا للأستاذ المساعد غير المتفرغ، و1000 جنيه للمدرس العامل والمتفرغ، و706 جنيهات شهريًا للمدرس غير المتفرغ، و700 جنيه للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد.
بذلك يكون قرار الأعلى للجامعات رقم 159 لسنة 2011 نسخ ضمنيًا مسمى حافز الجودة وقيمته وضوابط صرفه الواردة بجلسته رقم 487 مع مراعاة أن صرف الحافز وفقًا للمسمى الجديد والضوابط الجديدة بمعنى أن صرف حافز الجودة اعتبارًا من أول يوليو 2008 حتى 30 يونيو 2011 يكون وفقًا للضوابط والمبالغ الواردة بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 12 يوليو 2008، وأعتبارًا من من أول يوليو 2011 يكون وفقًا للضوابط والمبالغ الواردة بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 لسنة 2011
الأزمة الحائرة بين طارق شوقي والدكتور يوسف عامر
والمشرع بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وفقًا للجدول المرفق بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2012 بشرط التفرغ الكامل للعمل بالجامعة بحد أدنى 4 أيام أسبوعيًا وعدم تقاضي أي مستحقات مالية عن عمله خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
وحدد المشرع مناط استحقاق عضو هيئة التدريس بالجامعة لحافز الجودة إلى جانب بدل الجامعة ولا يجوز حرمانهم منهما إلا في حالى عدم توافر شروط الإستحقاق في حقه، كما لا يجوز لجهة الإدارة أيضًا أن تضيف الى تلك الشروط شروطًا اخرى لاستحقاقها لم يرد بها نص في القانون أو القرار المقرر لهما حيث يكون قرارها فيما يتعلق بهذه الشروط الزائدة مخالفًا لصحيح حكم القانون.. وللحديث بقية.