رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت النهائي على عدد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة الأمس.
وواصل المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كوررونا.
ووافق البرلمان في جلسته أمس على 8 تشريعات، وتنتظر الموافقة النهائية في جلسة اليوم.
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.. عدد المواد (٧ مواد).. والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.. لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
2- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد):
يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
3- مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006.. ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.. (5 مواد):
والذي يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة.
4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 (4 مواد):
في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية؛ مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليارات جنيه؛ بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
5- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.. (8 مواد):
تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهرياً اتساقاً ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضاً.
وذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، حيث تضمن المشروع القانون المشار زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.
6- مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. (113 مادة):
يتضمن تنظيماً جديداً لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. تيسيرات إتاحة التمويل.. إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها.. تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.. الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.. موانع التمتع بالحوافز.. تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (4 مواد): يشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
تعديل المادة (8) وقد تم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديلات عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي ولكن التطبيق العملي لنظام الخصم الضريبي أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدي للشرائح. كما يهدف إلى تعديل المادة (87) لتحقيق مزيد من الانضباط في المجتمع الضريبي على طريق إلزام الممولين بأداء مبالغ إضافية في حال وجود فروق جوهرية بين ما تم الإقرار عنه والضريبة النهائية على الفحص واستثنت المادة الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة من الحصول لمثل هذه المبالغ الإضافية.
8 – مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملي للنص من فرض الضريبة على العقارات المبنية على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص.. وعلى الرغم من أنها غير مستغلة فعلياً وتخفيفاً للعبء الضريبي عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تم اعداد هذا المشروع بحيث يشترط بخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها وذلك لما تحدده اللائحة التنفيذية.