أسامة شمس الدين يكتب: حماية الوحدة الوطنية في الدساتير المصرية (1 - 2)
سبق أن بينا في مقال سابق تحت عنوان “الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الدولة” أن الوحدة الوطنية هي عنوان التلاحم والتآلف بين أبناء الشعب الواحد والأمة الوحدة، وإدراكًا من المشرع الدستوري المصري لأهمية الوحدة الوطنية فقد تواترت الدساتير المصرية على النص عليها.. فدستور مصر الدائم لعام (1971) كما كان يسمى آنذاك، نص على الوحدة الوطنية في خمس مواد متفرقة، منها ما يتعلق بوجوب حماية الوحدة الوطنية من قبل الشعب باعتباره كيانا وجسدا واحدا لأمة واحدة، ومنها ما اعتبرها واجبًا على كل مواطن، ومنها ما ألزم رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها حال قيام خطر يهددها.
1- حماية الوحدة الوطنية وصيانتها من جميع طوائف الشعب باعتباره كيانا وجسدا واحدا لأمة واحدة:
هذا النوع من الحماية نصت عليه المادة الثالثة من الدستور بقولها : “السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور”.. ويتبين من هذه المادة أنها قررت للشعب حقوقا، هي: السيادة، وصيانة الوحدة الوطنية.
أسامة شمس الدين يكتب: الحقوق الدستورية لرئيس الجمهورية "العفو عن العقوبة" (٢)
وتعتبر السيادة هي الخاصية الرئيسية المميزة للدولة، وهي مفهوم قانوني يشير إلى القوة العليا والنهائية والتي بمقتضاها يخضع المواطنون لإرادتها، وكلا من السيادة وصيانة الوحدة الوطنية لم تعقد لفئة معينة من فئات الشعب أو لجماعة معينة، بل منحها الدستور لجموع الشعب.
2- حماية الوحدة الوطنية باعتبارها واجبًا على كل مواطن:
أكدت المادة (60) وجوب الحفاظ على الوحدة الوطنية من قبل كل مواطن بقولها: “الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن”.
والحقيقة أن هناك اختلافا بين نص المادتين، فالأولى جعلت صون الوحدة الوطنية وحمايتها أمرًا يمارسه الشعب بصفة جماعية دون اقتصارها على فئة بعينها، في حين أن الثانية أنزلت الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانتها منزلة الواجب على كل مواطن منفردًا، ولا شك أن تخصيص اللفظ إنما جاء لأهمية إشراك الشعب في حماية الوحدة الوطنية بإلقاء عبء المسئولية على كل فرد من أفراده، فالأولى كرست المسئولية المشتركة أو التضامنية، والثانية كرست مبدأ المسئولية الفردية.
3- التزام رئيس الجمهورية بحماية الوحدة الوطنية وصيانتها:
جعلت المادة (73) من دستور (1973) حماية الوحدة الوطنية واجبًا على رئيس الجمهورية، بقولها: “رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية...”.
بينما نظمت المادة (74) من الدستور حالات التدخل العاجل لرئيس الجمهورية بهدف حماية الوحدة الوطنية، وبحيث يصبح تدخله من الضروريات القصوى، حيث نصت على أنه “لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا للشعب،ويجب استفتاء الشعب على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من تاريخ اتخاذها”.
( * ) كاتب وباحث قانوني