عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة للمأذون حال الزواج بأخرى
أكدت محكمة الأسرة أن الرجل المتزوج والراغب في الزواج مرة أخرى عليه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
وأضافت المحكمة أنه إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أن زوجها متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .
وأوضحت المحكمة عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة للمأذون حال الزواج بزوجة أخرى إذ يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته.
بعد حادث الأميرية الإرهابي.. تعرف على عقوبة تأجير الشقق السكنية دون إبلاغ الأمن
وأشارت إلى أنه يعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.