"التعليم" تحدد الضوابط المنظمة لسن قبول الطلاب ذوى الإعاقة بالمدارس
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 91 الصادر في 18 أبريل 2020 قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 63 لسنة 2020، بشأن الضوابط المنظمة لسن قبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام والفني، والتحويل إلى مدارس التربية الخاصة.
وينص القرار في مادته الأولى على الاستبدال بنص الفقرة الخاصة بسن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الواردة بمادة (1) من القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017، الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
التعليم تعلن تفاصيل البحوث التطبيقية لصفوف النقل بالدبلومات الفنية
ويمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الاول الابتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسي ويجوز في حالة وجود أماكن شاغرة بالمدرسة النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف.