رئيس التحرير
عصام كامل

هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟.. لجنة الفتوى تجيب

لجنة الفتوى
لجنة الفتوى

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟" ومن جانبها أوضحت اللجنة أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورث، مشيرة إلى أن مؤخر الصداق يعد دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك.

الأزهر للفتوى الإلكترونية: الأخذ بالأسباب عبادة واجبة يجب الأخذ بها

وأضافت اللجنة أنه بناءً على ذلك فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.

الجريدة الرسمية