أين تذهب مضبوطات مباحث المصنفات.. قانوني يجيب
قال المستشار عصام أبو العلا محامٍ بالنقض: إن الدور الذي تلعبه الإدراة العامة للرقابة على المصنفات الفنية سواء السمعية أو السمعية البصرية دور مهم جدًا لحماية المجتمع من تصوير المصنفات أو تسجيلها أو أدائها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تحويلها بقصد الاستغلال دون أن تتفق مع قيم المجتمع المصري وعاداته وتقاليده.
وأضاف أن القانون أناط بتلك الإدارة مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.
وأشار إلى أن هذا القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال.
ضبط طالب وبحوزته "طبنجة صوت" أثناء حظر التجوال بوسط البلد
وأوضح أن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف أنه في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة ، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.
وتابع "أبو العلا" ، أن نص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد، أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.