حكم الشرع في صلاة الجنازة على المتوفى بفيروس كورونا والتعزية فيه
دفعت حالة الهلع والخوف التى يعيشها المواطنون بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والذي حصد العديد من الأرواح فى مختلف بلدان العالم، لتساؤل حول بعض الأحكام الشرعية حول “الفيروس” ومن تلك الأسئلة “ما حكم الشرع في صلاة الجنازة على المتوفى بفيروس كورونا والتعزية فيه؟”.
ومن جانبها أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الإسلام قسم حقوق الناس بعضهم على بعض إلى أقسام منها: حق الأحياء على الأحياء، وحق الأموات على الأحياء، ولقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعضًا من هذه الحقوق في حديثه الذي أخرجه البخاري بسنده: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس"، ومن هذه الحقوق الخاصة بالأموات على الأحياء: حق الصلاة على الميت واتباع جنازته إلى غير ذلك.
وأشارت أنه من عظمة هذا الدين أن جعل الصلاة على الميت واتباع جنازته شعيرة من شعائره، بل وجعلها فرض كفاية على المسلمين؛ إذا فعله البعض سقط عن الباقين، وقد تؤدى هذه الصلاة مفردة وفي جماعات، وقد تؤدى في بلد المتوفَّى، وقد يؤديها إخوانه في بلاد شتى بِرًّا بِه، وقُربة إلى الله، وهي ما يُسميها الفقهاء بصلاة الغائب، ولها مستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ثبتت صلاته على النجاشي رضي الله عنه -بعد وفاته- في المدينة، فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث» ومن هذا النص وغيره استنبط الفقهاء جواز الصلاة على الغائب.
وأضافت اللجنة أنه من هذا المنطلق فإن الفقه الإسلامي بشموله وسعته يسع كل النوازل والمستجدات؛ ففي مثل النازلة التي عمّت الناس، إذا أصيب إنسان وتوفي بالكورونا- وقد حكم الأطباء أنه مُعدٍ- الأمر الذي يترتب عليه صعوبة تغسيله، وحمله، والقيام بحقوقه إلا بتدابير معينة، وقامت الدولة بإغلاق المساجد للاحتراز، وكان من المقرر شرعًا أن المنع لغرض الحفاظ على النفس عذر شرعي، وهو يتنزل منزلة المنع الحسي، وعليه فإذا تعذرت الصلاة الحاضرة على الميت، إما لخوف العدوى، وإما لمنع السلطات، فيشرع لمن توفي قريبه بفيروس كورونا ولم يتمكن من الصلاة عليه أن يذهب إلى قبره لصلاة الجنازة عليه، وإن تعذر صلى عليه من مكانه، وكذا إذا تعذرت الصلاة عليه في المسجد لغلقه فيصلى عليه عند المقابر أو في أي مكان متسع، إذ يجب الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات المختصة منعا لتفشي الإصابة بهذا الفيروس.
مركز الأزهر للفتوى: الامتناع عن دخول الحجر الصحي جريمة دينية وكارثة إنسانية
وأوضحت أنه من حق المسلم على أخيه مواساته عند المصيبة، ولكن في ظل تهديد هذا الفيروس تكفي التعزية بحضور الجنازة أو الدفن دون أن يكون هناك جمع كبير، مع تجنب المصافحة باليد أو التقبيل، كما تكفي التعزية عبر الهاتف، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على التخلي عن عادات الاجتماع للتعزية، والسرادقات ونحو ذلك لما في الاجتماع من مخاطر على المجتمع، ولما تقرر شرعًا من أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد أو طائفة، وأنه يثبت لمن عزى صديقه أوقريبه بالهاتف أو عبر وسائل التواصل كامل الأجر.