هل يجوز توجيه الزكاة لتعليم اليتامى والمحتاجين؟
اليتامى وحدهم من يأخذون بيدنا إلى رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم فى الجنة وهم أيضا من خصهم المولى عز وجل تكريما لهم فى كتابه العزيز ثلاثا وعشرين مرة، وينظر الإسلام عامة إلى الايتام نظرة ايجابية وواقعية يلعب عنصر الايمان وحافز الثواب دورا اساسيا ،فهل يجوز توجيه الزكاة بجميع اشكالها لليتامى والمحتاجين للانفاق عليهم فى مجال تعليمهم واتمام دراستهم؟
تجيب دار الافتاء المصرية بأنه :للعلماء فى مقدار ما يعطى للفقير والمسكين من الزكاة مسلكان .. فمنهم من يرى ان الاعطاء حده "الكفاية " فلا يعطى المحتاج الا بمقدار ما يسد كفايته ويقضى حاجته ، ومنهم من يرى حد العطاء هو الاصلاح ، فرأوا ان الفير يعطى من الزكاة حتى تخرجه من حد الحاجة الى حد الغنى ..بل ويعطى ما يغنيه عمره كله بتقدير العمر الغالب لأمثاله . وان كان المحتاج صاحب حرفة أعطى من الالات فى حرفته ما يكفيه لتمام النفقة عليه وعلى عياله ، وان كان صاحب علم اعطى من المال ما يغنيه وعياله بل ويفرغه لهذا العلم طيلة عمره من كتب واجرة تعلم ومعلم وغيرها . من ذلك منح التفرغ التى تعطى لمن اراد الحصول على مؤهل علمى معين يناسب كفاءته العلمية وقدرته العقلية ..أو حتى لمن يحتاج الى هذا المؤهل العلمى للانسلاك فى وظيفة تدر عليه دخلا يكفيه ومن يعوله ،حيث اقتضت طبيعة العصر وابتناء الوظائف فيه على المؤهلات العلمية ان صار المؤهل بالنسبة له كاللآلة بالنسبة للحرفى مع ما يكتسبه فى ذلك من علم يفيده ويفيد امته . وأضافت دار الافتاء أن هذا المسلك هو مسلك الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه الذى كان يقول (إذا أعطيتم فاغنوا ) كما أخرجه عنه ابو عبيد القاسم ابن سلام فى كتاب "الاموال" وهذا هو ماعليه الفتوى من ان الزكاة لبناء الانسان وتحقيق المستوى اللائق لمعيشته وحياته ..لا لمجرد سد رمقه وكفاية عوزه .
الإفتاء: يجوز تعجيل الزكاة وتوزيعها على عمال اليومية والعاطلين عن العمل بسبب كورونا وبناء على ذلك فإنه يجوز انفاق زكاة المال على مصروفات تعليم الايتام المحتاجين الى ذلك .